• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الموضوع ليست مكلفة باستقصاء دفوع الخصوم التي اطرحوها وتكليفهم لإثبات ما ورد فيها إن الخبرة لا تخرج عن كونها وسيلة من وسائل الإثبات

لا تُلزم محكمة الموضوع باستقصاء جميع دفوع الخصوم أو تكليفهم بإثبات ما ورد فيها، ولها أن تأخذ بتقارير الخبرة متى أجريت وفق القانون الواجب التطبيق في بلد إجرائها. وتقوم مسؤولية الناقل عن البضاعة خلال النقل البحري من ميناء الإقلاع حتى ميناء الوصول، ولا يدرأها إلا ثبوت سبب أجنبي أو قوة قاهرة يثبتها النا...

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع ليست مكلفة باستقصاء دفوع الخصوم التي اطرحوها وتكليفهم لإثبات ما ورد فيها إن الخبرة لا تخرج عن كونها وسيلة من وسائل الإثبات الكتابية فهي تخضع من النواحي الشكلية والقانونية لقانون البلد الذي جرت منه لا جدوى من إجراء الخبرة الحسابية بعد ثبوت براءة الذمة والمخالصة بين الشركة المصدرة والمستوردة إن مسؤولية الناقل تبدأ من ميناء الاقلاع إلى ميناء الوصول ما لم يكن هنالك حالات طارئة كالقوة القاهرة الواجب اثباتها من قبل الناقل المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – مخالفة الاختصاص المكاني والنظام العام وإعلان الاختصاص المحلي عدم اختصاصها.2 – بناء الحكم على صور ضوئية، وإهدار الواقع المطروح في الدعوى. 3 – عدم إجراء خبرة حسابية، وترجمة محلفة، وخبرة خطوط على وثائق الدعوى والالتفات عن الطلبات والدفوع الجوهرية.4 – فقدان أي دليل على سداد المدعي (المدعى عليه بالمخاصمة) لأي مبلغ وإهدار طلبنا الجوهري بتكليفنا لإثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا.5 – الانحراف عن الحد الأدنى من المبادئ الأساسية في القانون وعن تطبيق نصوص القانون. 6 – مخالفة المبدأ القانوني الذي لا يجيز للمرء أن يصنع دليلا لنفسه. 7 – اشترط القانون القبول أية خبرة أن تتم تحت إشراف ورقابة المحكمة. 8 – إهمال الوثائق المنتجة9 – خالف القار المشكو منه الأصول والقانون وجاء قاصرة في بيانه وسابقة لأوانه، ومخالفة أحكام المادة 253 من قانون التجارة البحرية. 10 – الحكم بالفائدة القانونية في حال كانت الدعوى مطالبة بالتعويض أن يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 11 – خالف القرار الأصول والقانون كونه قضى برسوم ونفقات جمرك وخزن ومخالفات بدون أي دليل على ثبوتها.12 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المشكو منه الأصول والقانون كونها أصدرت قرارها دون بيان المستند القانوني.13 – عدم البحث بالادعاء المزعوم الذي تقدمت به الشركة المستوردة على المدعي في روسيا.في القانون: هدفت الجهة مدعية المخاصمة من دعواها إلى وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم 37/2018 م ومن ثم اعطاء القرار بإبطاله والحكم بموضوع الدعوى ورد الدعوى الأصلية من حيث النتيجة.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب حلول الجهة المدعية محل الشركة المستوردة (.) لإرساليتي بندورة وبرتقال المبرم الاتفاق بشأنها، وتبين لدى وصول الحاويات إلى مرفأ الوصول عدم التبريد مما أدى إلى تلف البضاعة بالكامل، وطلب الشركة المستوردة التعويض عن الأضرار مما أدى لدفعها من قبل الشركة المدعية وأبرأت ذمتها وأعطتها حوالة حق لملاحقة السفينة والشركة الناقلة بالأضرار والمبالغ التي دفعتها.وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة المشكو من قرارها بانعقاد الاختصاص المحلى المحاكم اللاذقية في محله، ويتفق مع نص المادة 259 من قانون التجارة البحرية.وحيث أن الوثائق المبرزة بالملف ولا سيما المتعلق منها بفساد مادة البندورة والبرتقال والمخالصة والإبراء هي وثائق أصلية وليست صور ومترجمة من قبل ترجمان محلف أصولا والدفع بغير ذلك لا مؤيد له.وحيث أن محكمة الموضوع ليست مكلفة باستقصاء دفوع الخصوم التي طرحوها وتكليفهم الإثبات ما ورد فيهاوحيث أن تقارير الخبرة الصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية – قسم خبرات البضائع، تعتبر صحيحة لأنها جرت وفقا للتشريع المعمول به في روسيا ذلك أن الخبرة لا تخرج عن كونها وسيلة من وسائل الإثبات الكتابية فهي تخضع من النواحي الشكلية والقانونية لقانون البلد الذي جرت منه.وحيث أنه لا جدوى من إجراء الخبرة الحسابية بعد ثبوت براءة الذمة والمخالصة بين الشركة المصدرة والمستوردة، مع التنويه بأن الخبرة الجارية في روسيا اكثرت وقوع الضرر والحاويات المرسلة من قبل شركة (.) التجارية لمادتي البرتقال والبندورة تحتوي على ثمار عفنة وفاسدة وتعتبر فضلات بحسب شروط الإعلان الفني حول أمان المواد والمنتجات الغذائية وخلص تقرير الخبرة بعد خص الجودة على كل دفعة من البضاعة بأن فساد وتلف البضاعة نتج عنعدم اتباع طرق الحفظ خلال النقل، وبالتالي تحققت مسؤولية وكيل الناقل (.) لعدم تقيده بشروط التخزين أثناء النقل خاصة وأن مسؤولية الناقل تبدأ من ميناء الاقلاع إلى ميناء الوصول ما لم يكن هنالك حالات طارئة كالقوة القاهرة الواجب اثباتها من قبل الناقل وحيث أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع والخطأ المنسوب إلى القضاة المشتكي من قرارهم على فرض وجوده لا يدخل تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين. إعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى.تضمين مدعي المخاصمة الرسم والمصاريف والأتعاب.