العفو العام يُطبَّق من تلقاء المحكمة بوصفه من متعلقات النظام العام، ويترتب على انطباقه سقوط الملاحقة أو العقوبة الجزائية ضمن حدود النصّ العفوي، دون مساس بالحقوق المدنية والتعويضات إلا بنص.
تطبيق احكام العفو العام من متعلقات النظام العام والذي يتوجب على المحكمة اتارته من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: في القضاء والحكم:بعد الاطلاع على كافة وثائق هذه الدعوى وكافة الادلة والتحقيقات الجارية فيها فقد تأكد لنا ان المستأنف س.م كان قد قبض مبلغ وقدره ثمانية الاف وستمأئة واثنان واربعون ليرة سورية من العامل ح.ه ولم يقم بتسديدها الى الصندوق لدى الجهة المالية الشركة العامة لصناعة الكابلات وكون هذا الجرم مرتكب قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 31/5/2011 القاضي بمنح عفوعام عن كامل العقوبات بل على الجرائم المرتكبة قبل صدوره وقد شمل هذا العفو العام الجرائم التي منحت الملاحقة والادعاء بها وفق احكام المادة 349 عقوبات عام وكون تطبيق احكام العفو العام من متعلقات النظام العام والذي يتوجب على المحكمة اتارته من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى مما يتوجب معه فسخ القرار المستأنف لهذا الناحية وتصديق الفقرات الحكمية لجهة الالزامات المدنية والتعويض العائدة للجهة المدعية وعليه وبعد اتباع النقض.