• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وإنما من عقود القانون الخاص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وإنما من عقود القانون الخاص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية استدعت طاعنة بالقرار رقم /370/ في القضية رقم /2658/ لعام 2018 الصادر عن محكمة القضاء الإداري متضمناً ما يلي :...

نص الاجتهاد

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وإنما من عقود القانون الخاص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية استدعت طاعنة بالقرار رقم /370/ في القضية رقم /2658/ لعام 2018 الصادر عن محكمة القضاء الإداري متضمناً ما يلي : إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة تأسيساً على أن العقد ( موضوع الدعوى ) إنما يتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة وبالتالي ليس عقداً إدارياً وإنما من عقود القانون الخاص .ومن حيث أنه استجد بعد الطعن الماثل أن طلبت الإدارة الطاعنة بجلسة 17/9/2018 الموافقة على التراجع عن الطعن الماثل ، الأمر الذي يستوجب معه عدم البحث بالطعن الماثل . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم البحث بالطعن لتراجع الجهة الطاعنة عن طعنها .إعادة نصف رسم الطعن وكامل كفالته للجهة الطاعنة وتضمينها النصف الآخر من الرسوم والمصاريف . يعود للإدارة المستملكة وحدها تحديد مدى حاجتها للعقارات المستملكة ولا معقب عليها بهذا الصدد وأنه لا يمكن القول بأن الإدارة لم تعد بحاجة للمساحة الفائضة عن حاجة المشروع الاستملاكي ما لم تعلن عن ذلك صراحة أو تستحصله المحكمة من ظروف ووقائع كل قضية على حداالمحكمة الإدارية العليا1 أساس 1284 قرار 773 تاريخ 1/10/2018 – بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها استدعت طاعنة بالحكم ذي الرقم (1193/3) لعام 2016 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/12/2016 في الدعوى ذات الرقم (1358/3) لسنة 2016 المتضمن من حيث النتيجة : قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً وإعلان انعدام المرسوم ذي الرقم /2195/ لعام 1971 جزئياً فيما تضمنه من استملاك الجزء الزائد عن حاجة المشروع الاستملاكي من العقار ذي الرقم /33/ من المنطقة العقارية النبك (4/10) وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وذلك توصلاً إلى الحكم بقبول طعنها شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وبرفض الدعوى موضوعاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما استبان من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصاً سهمية معلومة من العقار ذي الرقم /33/ من المنطقة العقارية النبك (4/10) في محافظة ريف دمشق وبموجب المرسوم ذي الرقم /2195/ لعام 1971 جرى استملاك مجموعة عقارات وأجزاء من عقارات أخرى من أجل تنفيذ مشروع شق طريق دمشق – حمص وبموجب القرار ذي الرقم /181/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/2/1987 تم اعتماد أرقام العقارات المستملكة بعد الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير وكان من ضمنها العقار موضوع الدعوى ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية وانعدام صك الاستملاك المذكور فيما يخص الجزء من عقارها – محل الدعوى – الزائد عن حاجة المشروع الاستملاكي تقدمت بدعواها الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري حيث أسست دعواها على القول بأن المشروع الذي تم استملاك كامل العقار – موضوع الدعوى – من أجله قد تم تنفيذه ولم يحتاج سوى جزء من مساحة العقار آنف الذكر في حين أن الجزء الباقي منه لا يحتاج إليه جهة الإدارة المستملكة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن بقاء جزء من الأراضي المستملكة فائض عن حاجة الاستملاك لا يعيب مرسوم الاستملاك وللإدارة التصرف بالجزء المتبقي وفقاً لأحكام قانون الاستملاك وأن الدعوى ساقطة بالتقادم وبمذكرتها اللاحقة بينت جهة الإدارة أنه تم إيداع بدل استملاك العقار التحكيمي بمبلغ /28638/ ليرة سورية بموجب كتاب الإيداع رقم (5015/98) تاريخ 17/7/1995 والإشعار المصرفي رقم /186800/ تاريخ 10/8/1995 وحتى تاريخه لم يتم صرف بدل الاستملاك لأصحاب العلاقة لعدم قيامهم بمعاملات الصرف اللازمة حسب الأصول المبقية في هذا الصدد .وبعد المحاكمة صدر عن محكمة الدرجة الأولى قرارها الطعين وما انتهى إليه من فقرات حكمية تم الإشارة إليها في مقدمة هذا الحكم وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ثبت من مجمل الأوراق ومن تقريري الخبرة الفنية الأحادية والثلاثية التي استعانت بها المحكمة أن المشروع الذي تم الاستملاك من أجله " شق الطريق " قد نفذ فعلاً بكامل مستلزماته على العقار موضوع الدعوى وبقي من العقار المذكور مساحة تشكل الجزء الأكبر منه خارج مسار الطريق وهي زائدة عن حاجة المشروع الاستملاكي ويمكن لمالكيها الانتفاع بها للزراعة وكان مفاد ذلك أن استملاك هذا الجزء الزائد عن حاجة المشروع الاستملاكي يكون قد خرج عن مظلة النفع العام الأمر الذي يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بصك الاستملاك إلى درك الانعدام .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن بالحكم المذكور بمقولة أنه صدر بشكل مخالف للأصول والقانون ومبيناً على الخطأ في التأويل والتطبيق مكررة أقوالها ودفوعها أمام محكمة الدرجة الأولى .ومن حيث أنه وبناء على تكليف من هذه المحكمة بينت جهة الإدارة الطاعنة أن كامل العقار موضوع الدعوى تحتاجه لمشاريعها التوسيعية المستقبلية ولا سيما مشروع إعادة تأهيل اتوستراد دمشق – حمص ولو لم تكن بحاجة إلى كامل مساحة العقار كما تم استملاكه .ومن حيث أن الجهة المدعية إنما تتغيا من دعواها الطعن بمرسوم الاستملاك ذي الرقم /2195/ لعام 1975 فيما تضمنه من استملاك المساحة الزائدة عن حاجة المشروع الاستملاكي من عقارها ذي الرقم /33/ من المنطقة العقارية النبك (4/10) بمقولة أنه فاض عن حاجة المشروع الاستملاكي .ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك فإن صكوك الاستملاك تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن صفة الانبرام التي أضفاها المشرع على صكوك تبقى ملازمة لهذه الصكوك ما لم تنشب بعيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الانعدام .ومن حيث أنه وبالنسبة للعيب الذي تنسبه الجهة المدعية لصك الاستملاك من أنه تم تنفيذ المشروع غاية الاستملاك وفاضت مساحة زائدة عن حاجة ذلك المشروع فإن جهة الإدارة الطاعنة كانت قد أوضحت وبدون أي معارضة من الجهة المدعية من أن كامل العقار موضوع الدعوى تحتاجه لمشاريعها التوسعية المستقبلية ولا سيما مشروع إعادة تأهيل اتوستراد دمشق – حمص وتعريضه لاستيعاب الفزارات المرورية وأنها لم تكن بحاجة لكامل مساحة العقار المذكور لتنفيذ هذه المشاريع كما قامت باستملاكه ولحظه في المخطط الاستملاكي .ومن حيث أنه يعود للإدارة المستملكة وحدها تحديد مدى حاجتها للعقارات المستملكة ولا معقب عليها بهذا الصدد وأنه لا يمكن القول بأن الإدارة لم تعد بحاجة للمساحة الفائضة عن حاجة المشروع الاستملاكي ما لم تعلن عن ذلك صراحة أو تستحصله المحكمة من ظروف ووقائع كل قضية على حدا وكانت جهة الإدارة الطاعنة قد أعلنت أنه بحاجة للمساحة الفائـضة من العقار المستملك موضوع الدعوى لتنفيذ مشاريعها المستقبلية عليه مما يجعل العيب الذي تنسبه الجهة المدعية لصك الاستملاك المطعون فيه لا يقوى على النيل من القضية التي أضفاها المشرع على صكوك الاستملاك الصادرة بالاستناد لأحكام قانون الاستملاك النافذ وفي ضوء أن الإدارة قامت بالإجراءات المترتبة عليها من تقدير بدائي وتحكيمي وإيداع القيمة المقدرة بالمصرف على ما هو ثابت بدفوعها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى وبدون أي معارضة من الجهة المدعية .ومن حيث أنه بالنسبة لما انتهت إليه الخبرة الفنية الثلاثية والخماسية الجاريتين أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام هذه المحكمة فإنه من المعلوم أن المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما تنتهي إليه الخبرات الفنية الجارية أمامها ولا سيما إذا كان الموضوع المطروح أمامها له وجه قانوني ولما كانت الخبرة الثلاثية والخماسية المذكورتين قد انتهت إلى نتيجة لم ترتكن إليها هذه المحكمة فقررت هدرها وعدم الأخذ بها كون الخبرة الفنية لا يمكن لها أن تحل محل الإدارة المستملكة للقول فإن هذه الأخيرة لم تعد بحاجة للعقار المستملك .ومن حيث أن المحكمة لم تجد في وقائع القضية ما يشير إلى قيام سبب الانعدام في مرسوم الاستملاك المطعون فهو قد صدر عن مرجعه المختص مستكملاً إجراءاته الأساسية ولتحقيق واحد من مشاريع النفع العام فاتسم بصفة الانبرام التي أضفاها القانون عليه مما يجعل الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار مبرم أصلاً مفتقدة لمؤيدات قبولها وخليقة بعدم القبول لعدم قابلية المرسوم المطعون فيه للطعن .ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبمعالجتها القضية على خلاف النهج السالف الذكر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وخرجت عن محجة السداد ووجب على حكمها الإلغاء ولا معدى معه والحالة هذه من قبول طعن الإدارة شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وتقرير عدم قبول الدعوى لعدم قابلية المرسوم المطعون فيه للطعن .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الطعن شكلاً . قبوله موضوعا وإلغاء الحكم الطعين .عدم قبول الدعوى لعدم قابلية مرسوم الاستملاك المطعون فيه للطعن . تضمين الجهة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة وتحميل كل طرف نفقات الخبرة التي أسلفها .