تكليف الجهة المدعية بدفع مبلغ السلفة المحددة من أجل نفقات الخبرة وتخلفها عن تسديد هذه السلفة على الرغم من إمهالها لذلك يجعل دعواها مفتقرة إلى وسيلة الاثبات التي تدعمها وتصبح جديرة بالرفض . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. ومن حيث أنالدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية من ح...
تكليف الجهة المدعية بدفع مبلغ السلفة المحددة من أجل نفقات الخبرة وتخلفها عن تسديد هذه السلفة على الرغم من إمهالها لذلك يجعل دعواها مفتقرة إلى وسيلة الاثبات التي تدعمها وتصبح جديرة بالرفض . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. ومن حيث أنالدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية من حيث إن وكيلة الجهة المدعية يطلب في صحيفة دعواه الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها ومصادرة العائدة لها والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ مقداره /18.479.500/ ل.س مع الفائدة التجارية اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد وإلزامها بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحق بالجهة المدعية .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم /700/1/م/ تاريخ 26/12/2012بعدم قبول طلب إلغاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 24/7/2016 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على أنها معفاة من الغرامات والفروق والمبالغ المطالب بها من قبل الجهة المدعية سنداً لأحكام المادة /53/ من القانون /51/ لعام 2004 باعتبارهما كانت ضحية لظروف قاهرة لا يد لها بها ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان أحقيتها بها كلاً أو جزءاً.وقررت لذلك تكليف الجهة المدعية بدفع مبلغ السلفة المحددة من أجل نفقات الخبرة ، إلا أن الجهة المدعية تخلفت عن تسديد هذه السلفة على الرغم من إمهالها لذلك ، الأمر الذي يجعل دعواها مفتقرة إلى وسيلة الاثبات التي تدعمها ، وبالتالي فإنها تصبح جديرة بالرفض .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً.تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات و/1000/ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.