• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى العينية العقارية المقامة على التركة إلا بمخاصمة جميع الورثة، ويجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف بطلب يقدم أصولاً

في الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بالتركة، يجب اختصام جميع الورثة جميعاً، ويصح تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف متى جرى بطلب أصولي صحيح.

نص الاجتهاد

يجب مخاصمة جميع الورثة في الدعاوى العينية العقارية التي تقام على التركة يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف في الدعاوى المقامة على التركة بتقديم طلب بذلك أصولا