في الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بالتركة، يجب اختصام جميع الورثة جميعاً، ويصح تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف متى جرى بطلب أصولي صحيح.
يجب مخاصمة جميع الورثة في الدعاوى العينية العقارية التي تقام على التركة يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف في الدعاوى المقامة على التركة بتقديم طلب بذلك أصولا