• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة لا تعفي المستأجر من دفعها ضمن مدة الإنذار، ولا يترتب على الدفع لمدعي الوكالة أثر ما لم يثبت وكالته

إذا وُجِّه إلى المستأجر إنذارٌ بالأجرة، فزيادةُ المطلوب على مقدار المستحق لا تعفيه من أداء الأجرة الصحيحة ضمن المدة القانونية. كما لا يكتسب مدّعي الوكالة صفةً تُحتجّ بها في قبض الأجرة أو ترتيب آثار الامتناع عن الدفع إلا بعد إثبات وكالته.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمه النقض على أن المطالبه بأكثر من المستحق لا يعفي المستأجر من دفع المستحق ضمن مده الإنذار المناقشة: ان دفع المستأجر بعض الأقساط لمدعي الوكالة عن المؤجر لا يحرم المستأجر من حق مطالبة مدعي الوكالة عن المؤجر بإثبات وكالته قبل الاستمرار بالدفع، ولا يترتب على عدم دفعه الأجور لمدعي الوكالة عن المؤجر أي أثر قانوني