• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق فائدة بدل الاستملاك بنسبة 6% عن السنوات الخمس الأولى و8% عن باقي السنوات من تاريخ المباشرة إذا كان وضع اليد سابقًا للاستملاك

عند سبق وضع اليد على العقار لتاريخ الاستملاك، تُستحق الفائدة على بدل الاستملاك من تاريخ المباشرة وفق النسبة القانونية المحددة: 6% عن السنوات الخمس الأولى و8% عن باقي السنوات، متى توافرت الملكية وثبت تاريخ وضع اليد وقرار الاستملاك وإيداع البدل.

نص الاجتهاد

المادة 25 من قانون الاستملاك حسمت الجدل في احتساب نسبة المئوية وبعدل 6/% عن السنوات الخمس الأولى و8% عن باقي السنوات من تاريخ المباشرة اذا كان تاريخ وضع اليد على هذه العقارات سابق لتاريخ الاستملاك. المناقشة: أسباب الطعن1 – الجهة المدعية تستحق الفائدة عن عدد تزيد عن المدة التي اورها القرار المطعون فيه2 – لم يحكم للطاعن مالك بفائدة بدل استملاك عن حصته العقار رقم 2 منطقة عقارية المعيصرات اسباب طعن الهيئة العامة للموارد المائية – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الادارة ولم تناقشها . – صحة الخصومة من النظام العام ولا علاقة لوزير الري بالدعوى – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض – اخطات المحكمة في تحديد القانون لتطبيقه غلى واقعة الدعوى ومتجلهلة ان العقار خاضع لتطبيقه على واقعة الدعوى ومتجاهلة ان العقار خاضع لقانون الاستصلاح رقم /3/ لعام 1984 وتم وقع التعويض عن بدل الحرمان – نص المادة 33 من موافقا للمبدا الاساسي في تطبيق القانون من حيث الزمان وليس مخالفا له – خالف القرار المطعون فيه الاجتهاد القضائي المستقر – اخطات المحكمة في تفسير مضمون المادة 25 من القانون رقم 20 لاتلعام 1983 على واقعة الدعوى دون الالتفات إلى أن الجهة المدعية سبق لها وان تقاضت تعويضات الاستصلاح – لا تستحق الجهة المدعية (الطاعنة) ايه فائدة كونه وقع بدل الاستملاك خلال الفترة القانونية۔ اخطات بالمحكمة عندنا لم تفرق بين وضع السابق للاستملاك والفترة اللاحقة في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) الى الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع لها الفائدة القانونية عن بدل الاستملاك لعارها رقم 2المعيصرات والقارات رقم 956 و 1112 اليازوية العقارية تاسيسا على انها تخلق على الشيوع العقارات المذكورة وتم استملاك هذه العقارات لصالح مديرية الي العامة لحوض الساحل وسجلت هذه العقارات باسم الجمهورية العربية السورية وسند الملكية الجهة المعية للعقارات قامت الجهة المدعى عليها بدفع بدلات الاستملاك الا أن الجهة المدعى عليها وضعت يدها على هذه العقارات قبل صدور الاستملاكوبنتيجة المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بالتعويض والدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الطرفين بالقرار بادرا للطعن فيه للااسباب الواردة بلائحة طعن كل منها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت من الملكية العقارية للجهة المدعية ومن تاریخ وضع اليد وتاريخ صدور قرار الاستملاك ووضع البدل في المصرف المختص وكل ذلك ليس من خلاف بين الأطراف وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت تاریخ 19/5/1992 امر المباشرة الحكمي للاعمال هذه العقارات وكذلك اعتمدت المحكمة هذا التاريخ كمستند في احتساب الفائدة وتاريخ وضع اليدوحيث أن المادة 25 من قانون الاستملاك حسمت الجدل في احتساب نسبة المئوية وبعدل 6/% عن السنوات الخمس الأولى و8% عن باقي السنوات من تاريخ المباشرة اذا كان تاريخ وضع اليد على هذه العقارات سابق لتاريخ الاستملاك.وحيث أن المدعي مالك قد حصل سابقا علی قضائي مبرم بحصول فائدة بدل الأسستم ملاك ممايستوجب رواد عامةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت احكام المادة 25 من القانون رقم 20 واعملت نص القانون ووفق اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض وتم احتساب الفائدة وفق النهج القانوني السليموحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة واحسنت التطبيق القانوني ممايجعل بمأىا عن المطاعن المثارة وبتعيين ردها .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنيين مصادرة بدل التامين تامين يونس ورفقاهالزام الجهة الطاعنة بالمصاريف واعفاء المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية من الرسم كونها جهة عامةاعادة الملف لمرجعه اصولا