• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار في المخطط التنظيمي لا يكفي لنقل ملكية أراضي الدولة إلى البلدية ما لم يُشمل بالمنطقة التنظيمية وفق القانون

مجرد إدخال العقار ضمن المخطط التنظيمي لا يكفي لنقل ملكية أراضي الدولة غير المبنية إلى البلدية، وإنما يشترط شمولها بالمنطقة التنظيمية وفق القانون. ودعوى المخاصمة لا تقوم إلا على أسبابها الحصرية، ولا يُعد كل خطأ أو مخالفة سبباً صالحاً لها.

نص الاجتهاد

حتى يتم نقل أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلديات، فلا بد من شمول المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم عمران المدن الأراضي الدولة، والفرق كبير بين دخول العقار المخطط التنظيمي أو شموله بالمنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – عدم الالتفات والرد على الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع. 2 – عدم الالتفات القرار المخاصم للوثائق المبرزة. 3 – إهمال محضر التحديد والتحرير وما ورد به. في الشكلحيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب إعادة المحاكمة بالقرار 523 ص أساس 4221 تاريخ 24/11/2010م الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بريف دمشق كون القرار 323 يطال موضوع طلب إعادة المحاكمة.حيث أن القاضي العقاري أجرى الكشف والتحقيق المحلي على رقبة العقار بمعرفة الخبير (.) وتبين بأن العقار 54 وصفه أرض صخرية وشديدة الميول ولا تصلح للزراعة وللبناء بصعوبة.وهذا الوصف للعقار يحجب عن المالك المفترض الحيازة إذ يتوجب على الأخير حالة الادعاء بملكيته المفترضة للعقار 54 عرنة أن يثبت حيازته للعقار بعنصريها المادي والمعنوي وأن يثبت بالإضافة إلى ذلك أن حيازته خالية من العيوب أي أنها مستمرة غير متقطعة وهادئة أي استجماع الشرائط القانونية للحيازة والتصرف لكي يكتسب ملكية العقار، طالما وقع خلاف على حق الملكية.ما آثاره طالب المخاصمة بإخراج وزارة الزراعة كون الخصم الأصلي بلدية عرنة لدخول العقار المخطط التنظيمي منذ عام 1986.وحيث أنه حتى يتم نقل أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلديات، لا بد من شمول المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم عمران المدن أراضي الدولة، والفرق كبير بين دخول العقار المخطط التنظيمي أو شموله بالمنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الوارد في المادة 466 من قانون أصول المحاكمات هو الخطأ الفاحش الذي يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عادية وهذا غير متوفر بعمل القضاة المشكو من قرارهم وعلى فرض وقوع خطأ ما، فإنه لا يصلح ولا يشكل سببا من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين المدفوع. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. حفظ صورة عن القرار الصادر في الملف وإعادة الإضبارة لمرجعها.