• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى وزارة العدل لا يعتبر من عداد الجهات العامة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة

مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى وزارة العدل لا يعتبر من عداد الجهات العامة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة.و من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المدعية قد سجلت دعواها الماثلة لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/3/2017 شارحة فيها بأنه قد تم ت...

نص الاجتهاد

مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى وزارة العدل لا يعتبر من عداد الجهات العامة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة.و من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المدعية قد سجلت دعواها الماثلة لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/3/2017 شارحة فيها بأنه قد تم تعيينها لدى وزارة العدل بوظيفة مندوب مساعد في ملاك قضايا الدولة و استمرت في خدمتها حتى تقاعدها بتاريخ 24/8/2008 و كانت حينها بوظيفة مستشار في الإدارة المركزية لإدارة قضايا الدولة و ترتب لها معاش تقاعدي و لا تزال مشتركة بصندوق التعاون في وزارة العدل و تسدد رسومه إلا أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن استفادتها من عائدات الصندوق و اتخذت قراراً سلبياً بذلك لذلك كانت هذه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها المدعية الحكم بإلغاء قرار الإدارة السلبي و الحكم بأحقيتها بالاستفادة من عائدات الصندوق و ذلك منذ تاريخ الدعوى في 13/3/2017.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في مثل هذه الدعاوي و استطراداً فإن القانون (21) لعام 2016 قد حدد الجهات القضائية التي تستفيد من تعويض اللصيقة القضائية و منهم المتقاعدون الذين أحيلوا على التقاعد وفق السن القانوني.و من حيث أنه لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن الخصومة الموجهة إلى إدارة الصندوق التعاوني لدى وزارة العدل التي كانت تعمل فيها المدعية بوظيفة محامي دولة تخرج عن نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري باعتبار أن مجلس إدارة الصندوق لا يعتبر من عداد الجهات العامة (يراجع قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (121) تاريخ 2/3/2016).و من حيث أنه وفي هدي ما سلف بيانه فإنه يتعين إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى الماثلة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى الماثلة.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف.