• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تصحيح خطأ الخصوم في صياغة دعواهم أو مجاراتهم في تعثرهم الإجرائي

لا يجوز إلزام المحكمة بمجاراة المدعي في أخطائه لتصحيح خلل صياغة الدعوى؛ فإذا تعثر الخصم في طرح دعواه بالشكل القانوني الصحيح، جاز ردها شكلاً ما دام القرار مؤسساً على استخلاص سائغ من الوقائع والأوراق.

نص الاجتهاد

لا يمكن للمحكمة مجاراة المدعي في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة ادعائه إذا ما تعثر في طرح دعواه بالشكل القانوني الصحيح المناقشة: أسباب الطعنأولا: في أسباب الطعن المقدم من المدعية سيوان:1 – رفعت الدعوى للتدقيق لأكثر من خمسين مرة و وحدت مع دعوى أخرى بنفس الموضوع و لم تبين المحكمة سبب رد الدعوى بعدها شكلا2 – طلبنا إجراء الخبرة الطبية و دعوة الشهود الإثبات العيوب و البطلان و بعد أن جرت طلبت الجهة المطعون ضدها الخبرة الخماسية إلا أن المحكمة ردت الدعوى شكلا في أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه واهرام : 1 – كان يجب رد الدعوى موضوعا.2 – كان يجب على المحكمة التأكد من وجود الخوف لدى المريض حتى تكون حالة مرض الموت متوفرة.في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى إلى أن الجهة المدعية سيوان و نوفير تقدما بدعواهما يطلبان فيها فسخ تسجيل العقار رقم 11058/12شيخ ضاهر من اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله باسم مؤرثهم بیرم ومن أن المدعى عليه واهرام تمكن من أخذ مؤرثهم إلى كاتب العدل في اللاذقية و وقعه على وكالة غير قابلة للعزل ببيعه العقار ومن ثم قام المدعى عليه واهال وارطان بالتواطؤ بينهما. وبالمحاكمة الجارية علنا أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد طلب التجديد للدعوى بعد الشطبة شكلا لعدم بيان المطالب القانونية للدعوى بعد التجديد إلا أن محكمة الاستئناف المدني و بقرارها المطعون فيه قضت بتصديق القرار من حيث النتيجة تأسيسا على أن الجهة المدعية لم تطلب إبطال تصرف مؤرثها بالوكالة غير القابلة للعزل التي نظمها للمدعى عليه واهرام لكي يصار إلى النظر بالبيوع الناجمة عن هذا التصرف و من أنه لا يمكن للمحكمة مجاراة المدعي في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة ادعائه إذا ما تعثر في طرح دعواه بالشكل القانوني الصحيح.وحيث أن من حق محكمة الموضوع تقدير الوقائع و الأدلة في الدعوى و استخلاص الصورة الصحيحة لها حسبما يؤدي إليه اقتناعها و هي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائغة و مستندة إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى مما يجعل قرارها المطعون فيه بمنای عن أسباب الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا. مصدرة بدل التأمين إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف.إعادة الملف لمرجعه أصولا.