قيام عودة مذكرة التبليغ بما يفيد انتقال المدعى عليه إلى جهة غير معروفة أو مغادرته القطر يوجب على المحكمة اعتماد التبليغ بالنشر في الصحف اليومية وعلى لوحة الإعلانات، ولا يجوز رد الدعوى أو الاستئناف شكلاً لعدم بيان العنوان متى توافرت هذه الحالة.
إذا عادت مذكرة إخطار المدعى عليه بشرح من مختار المحلة من أنه قد انتقل إلى جهة غير معروفة أو عادت مذكرة تبليغ المدعى عليه من أنه غادر القطر منذ سنتين أو أكثر وموشحة أيضا بخاتم مختار المحلة الأمر الذي يتوجب بهذه الحالة تبليغهما في إحدى الصحف اليومية وعلى لوحة إعلانات المحكمة سندا لأحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية. المناقشة: اسباب الطعن1 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تسرعت في فصل الدعوى حيث أن إدعاء الجهة الطاعنة جاء صحیح و منسجم مع أحكام المادة 94 أصول مدنية و العنوان واضح وصريح. 2 – کان واجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مراعاة أحكام المواد 23 و24 و26 أصول مدنية و في حال قررت جهالة العنوان التبليغ عن طريق الصحف. في المناقشة والقانونحيث أن الجهة الطاعنة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) مصطفى زغلوط و مساهر وليد المصري بتسليمها الغرفة المخصصة لمركز التحويل الكهربائي من العقار 632 من منطقة الصليبة العقارية من الطابق الأرضي و التي جرى التنازل عنها بدون عوض من قبلهما لإقامة مركز تحويل كهربائي و بالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإلزام المدعى عليه مصطفى بتسليم الغرفة و رد الدعوى عن المدعى عليه ماهر لعدم ثبوت علاقته بموضوع الدعوى ولدى استئناف القرار من الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لعدم بيان عناوين المستأنف عليهما و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث مذكرة إخطار المدعى عليه قد عادت بشرح من مختار المحلة من أنه قد انتقل إلى جهة غير معروفة كما عادت مذكرة تبليغ المدعى عليه ماهر من أنه غادر القطر منذ سنتين أو أكثر وموشحة أيضا بخاتم مختار المحلة الأمر الذي يتوجب بهذه الحالة تبليغهما في إحدى الصحف اليومية وعلى لوحة إعلانات المحكمة سندا لأحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أغفلت تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه مما يجعل قرارها عرضة للنقض.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقص القرار المطعون فيه. إعادة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه أصولا.