• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل في الاستئناف الطلبات الجديدة وتلتزم المحكمة بالبت فيها من تلقاء نفسها وفق القانون

لا تُقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، ويُعد الإقرار الصريح الصادر من المدعى عليه بخصوص التنازل أو الفراغ عن العقار حجةً ملزمةً له متى انصبّ على ذات العلاقة التعاقدية محل النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعد قبولها سندا للمادة 239 أصول مدنية المناقشة: اسباب الطعنأولا : في أسباب الطعن المقدم من المدعية حليمة :1 – لم تحكم المحكمة لنا بالتعويض رغم طلبنا بذلك 2 – لم تحكم المحكمة لنا بالشرط الجزائي رغم تأخر الجهة المستأنف عليها وامتناعها عن تنفيذ العقدثانيا : في أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه نزار1 – إن الجهة المدعية حلي عبد العال أقرت باستدعاء دعواها بأنه لا يوجد عقد بیع ما بينها وبين الموكل الطاعن 2 – إن عقد البيع المؤرخ في 13/7/2013 والمنظم ما بين الموكل والمطعون ضده احمد التن لا يمكن تثبيته لان الأخير طلب فسخ عقد البيع بدعوی مستقلة3 – لا يجوز اعتبار التنازل أمام الدوائر المالية بمثابة عقد بيع ولا يصلح كمستند تثبيت البيع . في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعية (الطاعنة ) وبصفتها وكيلة عامة عن أسامة تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تعرض فيها أن موكلها اشترى العقار 1933/4 من منطقة الصليبة العقارية دون تنظيم عقد حيث تم الاتفاق على إجراء المعاملة فورا فتم العمل على إجراء الفراغ في الدوائر المالية بعد إجراء براءة الذمة للعقار إلا أن المدعى عليه البائع نزار تراجع عن البيع والتمست إلزامه بتسجيل المبيع باسم موكلها في السجل العقاري ومن ثم تقدم احمد بطلب تدخل في الاضبارة منظما إلى جهة الدعاء الشخصي مبينا فيه انه اشترى العقار موضوع الدعوى لأخ زوجته المدعي أسامة لكونه خارج القطر وطلب من المدعى عليه نقل ملكيته للمدعي أسامة وفعلا تم ذلك في الدوائر المالية وطلب تسجيل المبيع لاسم المدعي الشاري الحقيقي للعقاركما تقدمت الجهة المدعية بطلب عارض طلبت فيه تسليم العقار وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بقبول طلب التدخل شكلا وموضوعا والحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وتسليم المدعى عليه المبلغ المودع من الجهة المدعية وهو باقي ثمن العقار المبيع وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدعى بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها والجهة المدعية بالقرار المذكور بادرا للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهاومن حيث أن الطاعن نزار وفي محضر استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 25/3/2018 وقد اقر تنازله عن العقار موضوع الدعوى للجهة المدعية بناء على طلب المتدخل احمد لدى الدوائر المالية وهذا يشكل حجة عليه بوجود العلاقة التعاقدية ما بينه وبين الجهة المدعية والتي أنكرها في دفوعه بالدعوى وهذا الإقرار قد جاء صريحا وواضحا لا غموض وقد انصب في حقيقته على قبول المدعى عليه (الطاعن ) بفراغ العقار على اسم المدعي في السجل العقاري فهو ملزم بهذا الإقرار اتجاه الجهة المدعية والمتدخلة بعد أن وصله ثمن العقار المتفق عليه مع المتدخلومن حيث أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير العقود والكشف عن إرادة المتعاقدين كما أنها تستقل بتقدير الأدلة والاقتناع بها دون معقب عليها من قبل محكمة النقض مادامت قد أبانت أسباب قناعتها وكانت الأدلة المتوافرة في اضبارة الدعوى تحتمل التفسير الذي أخذت به المحكمة والوقائع التي اقتنعت بصحتهاوحيث انه لا يجوز قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعد قبولها سندا للمادة 239 أصول مدنية مما يجعل أسباب الطعن المقدمة من الجهة المدعية في غير محلها القانونيولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها وتوصلت إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا . مصادرة بدل التأمين . إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف .إعادة الملف لمرجعه أصولا.