• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على القضية إلا بموجب قرار اتهام صحيح صادر وفق الأصول إن إلغاء الحكم الجنائي الغيابي لا يجوز إلا إذا قام

انعقاد ولاية محكمة الجنايات مشروط بوجود قرار اتهام صحيح وفق الأصول، ولا يجوز إلغاء الحكم الجنائي الغيابي إلا في الحالات التي يحددها القانون بتسليم المحكوم نفسه أو إلقاء القبض عليه مع بقاء قرار الاتهام قائماً أو دون صدور قرار جديد بعد نقضه.

نص الاجتهاد

إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على القضية إلا بموجب قرار اتهام صحيح صادر وفق الأصول إن إلغاء الحكم الجنائي الغيابي لا يجوز إلا إذا قام المحكوم بتسليم نفسه أو القاء القبض عليه ماداك قرار الاتهام قائما ولم يتم نقضه أو تم نقضه ولم يصدر به أي قرار بعد النقض