• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة لبعض من يدعي الوكالة لا يسقط حق المستأجر في طلب إثبات وكالته قبل الاستمرار بالدفع

إذا دفع المستأجر جزءاً من الأجرة لمن يدّعي صفة الوكيل عن المؤجر، فلا يفقد حقه في التحقق من ثبوت الوكالة قبل الاستمرار في الدفع، ولا يُعدّ امتناعه عن الدفع لمن لم تثبت وكالته مخالفةً منتجةً لآثار قانونية ضده.

نص الاجتهاد

إن دفع المستأجر بعض الأقساط لمدعي الوكالة عن المؤجر لا يحرم المستأجر من حق مطالبة مدعي الوكالة عن المؤجر بإثبات وكالته قبل الاستمرار بالدفع. ولا يترتب على عدم دفعه الأجور لمدعي الوكالة عن المؤجر أي أثر قانوني