إذا دفع المستأجر جزءاً من الأجرة لمن يدّعي صفة الوكيل عن المؤجر، فلا يفقد حقه في التحقق من ثبوت الوكالة قبل الاستمرار في الدفع، ولا يُعدّ امتناعه عن الدفع لمن لم تثبت وكالته مخالفةً منتجةً لآثار قانونية ضده.
إن دفع المستأجر بعض الأقساط لمدعي الوكالة عن المؤجر لا يحرم المستأجر من حق مطالبة مدعي الوكالة عن المؤجر بإثبات وكالته قبل الاستمرار بالدفع. ولا يترتب على عدم دفعه الأجور لمدعي الوكالة عن المؤجر أي أثر قانوني