• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قيام الجهة المدعية بإسقاط حقها بالاعتراض أو الادعاء و من كل حق بالعقد يجعل من مطالبها التعلقة بالعقد غير قائمة على سندها لأنه من سعى

أن قيام الجهة المدعية بإسقاط حقها بالاعتراض أو الادعاء و من كل حق بالعقد يجعل من مطالبها التعلقة بالعقد غير قائمة على سندها لأنه من سعى لنقص ما تم على يديه منتهية مردود عليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.و...

نص الاجتهاد

أن قيام الجهة المدعية بإسقاط حقها بالاعتراض أو الادعاء و من كل حق بالعقد يجعل من مطالبها التعلقة بالعقد غير قائمة على سندها لأنه من سعى لنقص ما تم على يديه منتهية مردود عليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.و من حيث أن وقائع القضية تتلخص كما هو واضح من الأوراق بأن الجهة المدعية تقدمت بدعواها إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/9/2017 و جاء فيها بأنها كانت تعاقدت مع جهة الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (42) لعام 2011 لتمويل و تجهيز و استثمار التنظيم المؤقت لوقوف السيارات في بعض الشوارع الرئيسية لمدينة حماه و لمدة ثلاث سنوات و ببدل استثمار سنوي (20100000) ل.س و قيمة إجمالية (60300000) ل.س و تبلغ أمر المباشرة في 15/5/2011 و مباشر أعمال التجهيز بتاريخ 21/7/2011 فيما بعد فوجئ بكتاب الإدارة متضمناً الطلب إليه وقف المباشرة بأعمال عقد الاستثمار على الرغم من قيامه بإعداد كامل التجهيزات المتفق عليها ضمن العقد و لكن الإدارة المدعى عليها لم تكمل العقد و قامت بفسخه مما ألحق بالمدعي إقرار فادحة الأمر الذي دفعه للتقدم بدعواه هذه يطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عما لحق به من خسارة و ربح وفق للخبرة. و من حيث أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 21/10/2017 و جاء فيها لا يوجد للمدعي أي حق لدى الإدارة استناداً للإقرار الموقع من كامل أفراد الجهة المدعية و أبرزت صورة عن إقرار موقع من المدعي يفيد إسقاطه حق بالادعاء و الاعتراض فيما يحق بالعقد رقم (42) لعام 2011 موضوع الدعوى و انتهت إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً.و من حيث أنه من الثابت بموجب الإقرار المؤرخ في 17/9/2012 و الموقع من قبل وكيل المدعي بموجب الوكالة العامة رقم خاص (98) عام 11913 تاريخ 19/10/2010 و رفاقه و قد تضمن الإقرار المذكور إسقاط كافة الحقوق في حال وجودها تجاه مجلس مدينة حماه من الاعتراض أو الادعاء أمام القضاء فيما يتعلق بالعقد رقم (42) لعام 2011 (موضوع الدعوى) إبراز إسقاط و استيفاء خالياً من كل قيد أو شرط أو تحفظ و من كل حق له علاقة بالعقد و من أي ضرر.و من حيث أن قيام الجهة المدعية بإسقاط حقها بالاعتراض أو الادعاء و من كل حق بالعقد رقم (42) لعام 2011 يجعل من مطالبتها هذه غير قائمة على سندها لأنه من سعى لنقص ما تم على يديه منتهية مردود عليه و بذلك تكون دعواهاجديرة بالرفض موضوعاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاً.مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية و تضمينها المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.