• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بالأخذ بقيمة الفواتير التي يبرزها المدعي ما لم يثبت عدم صحتها ولو خالفت تقدير الخبرة

الفاتورة المقدَّمة في الدعوى تُعدّ دليلاً مالياً واجب الاعتداد به متى لم يثبت عدم صحتها، ولا تُطرح جانباً لمجرد اختلاف قيمتها مع تقرير الخبرة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تأخذ بقيمة القواتير التي يبرزها المدعي سواءا كانت قيمتها تزيد أو تنقص عما قدرته الخبرة مالم يثبت أنها غير صحيحة