الفاتورة المقدَّمة في الدعوى تُعدّ دليلاً مالياً واجب الاعتداد به متى لم يثبت عدم صحتها، ولا تُطرح جانباً لمجرد اختلاف قيمتها مع تقرير الخبرة.
على المحكمة أن تأخذ بقيمة القواتير التي يبرزها المدعي سواءا كانت قيمتها تزيد أو تنقص عما قدرته الخبرة مالم يثبت أنها غير صحيحة