• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر تقدير منح وقف الحكم النافذ هو من صلاحيات محكمة الموضوع ويجب أن ينسجم ويتوافق مع الأصول والقانون ومبادئ العدالة والاسباب الموجبة

إذا كان منح وقف الحكم النافذ متاحاً قانوناً، وجب على محكمة الموضوع أن تمارس تقديرها على نحو معلّل ومتوافق مع الأصول والقانون ومقتضيات العدالة؛ فإذا أغفلت عناصر جوهرية مؤيدة للطلب، كإسقاط الحق الشخصي وثبوت إصلاح المحكوم عليه لنفسه أثناء التنفيذ، كان حكمها عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

إن أمر تقدير منح وقف الحكم النافذ هو من صلاحيات محكمة الموضوع ويجب أن ينسجم ويتوافق مع الأصول والقانون ومبادئ العدالة والاسباب الموجبة للتشريع إن رد طلب وقف الحكم النافذ مع وجود اسقاط الحق الشخصي وكتاب السجن بأن المحكوم عليه قد أصلح نفسه خلال تنفيذ العقوبة يوجب نقض الحكم