اليمين المتممة لا تُستعمل في القضايا الشرعية لإتمام الدليل الناقص، وإنما تُوجَّه بعد قيام دليل كامل يكوّن قناعة المحكمة، فتأتي لتعزيز تلك القناعة لا لتأسيسها.
في القضايا الشرعية لابد من توافر الدليل الكامل ولا توجه اليمين المتممة لاستكمال الدليل وإنما لتقرير القناعة بعد توافر الدليل الكامل