• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين المتممة في القضايا الشرعية إلا بعد اكتمال الدليل لتكوين قناعة المحكمة

اليمين المتممة لا تُستعمل في القضايا الشرعية لإتمام الدليل الناقص، وإنما تُوجَّه بعد قيام دليل كامل يكوّن قناعة المحكمة، فتأتي لتعزيز تلك القناعة لا لتأسيسها.

نص الاجتهاد

في القضايا الشرعية لابد من توافر الدليل الكامل ولا توجه اليمين المتممة لاستكمال الدليل وإنما لتقرير القناعة بعد توافر الدليل الكامل