• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة العدة من النظام العام وتصدق المرأة بيمينها فيما تدعيه من مقدارها

إذا تعلّقت المسألة بمدة العدة وكانت لا تُعرف إلا من جهة المرأة، وجب تصديقها بيمينها ولا يجوز للقاضي أن يحكم في مقدارها استقلالاً.

نص الاجتهاد

لما كانت مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى فليس للقاضي الحكم في مقدارها لأن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها