صدور الحكم في الجلسة التي يُقدَّم فيها تقرير الحكَمين جائزٌ متى طُلب تصديقه من أحد الخصوم وتخلّف الخصم الآخر عن الحضور، ولا يترتب على ذلك بطلان لمجرد اقتران تقديم التقرير بالحكم.
لا ضير من صدور الحكم بذات الجلسة التي قدم فيها تقرير الحكمين عندما يطلب أحد الأطراف تصديقه وغياب الطرف الأخر عن الحضور