إذا ثبت الإقرار الصحيح الصريح المنصبّ على الواقعة المتنازع عليها، امتنع معه توجيه اليمين الحاسمة لأن الإقرار يحسم النزاع في حدود ما ورد فيه.
الاقرار سيد الادلة ولا حاجة لتوجيه اليمين الحاسمة معه بالمطلق