• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاطعة لا محل معها لتوجيه اليمين الحاسمة

إذا ثبت الإقرار الصحيح الصريح المنصبّ على الواقعة المتنازع عليها، امتنع معه توجيه اليمين الحاسمة لأن الإقرار يحسم النزاع في حدود ما ورد فيه.

نص الاجتهاد

الاقرار سيد الادلة ولا حاجة لتوجيه اليمين الحاسمة معه بالمطلق