مجرد تأخر المحكمة في الانتقال للكشف على العقار المأجور لا يفسد الكشف ولا يبطل أثره ما دام قد تم وفق الأصول ولم يثبت أن التأخير أخلّ بحقوق الخصوم.
إن تأخر هيئة المحكمة في الانتقال إلى موقع العقار المأجور للكشف عليه عن الموعد المعين لا يجعل هذا الكشف باطلاً