الأصل جواز جمع ما يتفرع عن عقد الزواج من دعاوى ودفوع وطلبات في خصومة واحدة، مع إلزام المحكمة باستجلاء الغاية من طلب المتابعة الزوجية قبل ترتيب آثاره القانونية.
يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج بدعوى واحدة وعلى هذا الاجتهاد القضائييجب التحقق فيما يرمي إليه الزوج من طلب المتابعة الزوجية لمعرفة فيما إذا كان لقطع النفقة أو لتثبيت النشوز