• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة مع وجوب التحقق من غاية طلب المتابعة الزوجية

الأصل جواز جمع ما يتفرع عن عقد الزواج من دعاوى ودفوع وطلبات في خصومة واحدة، مع إلزام المحكمة باستجلاء الغاية من طلب المتابعة الزوجية قبل ترتيب آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج بدعوى واحدة وعلى هذا الاجتهاد القضائييجب التحقق فيما يرمي إليه الزوج من طلب المتابعة الزوجية لمعرفة فيما إذا كان لقطع النفقة أو لتثبيت النشوز