الأصل أن المحكمة لا تملك إثارة الدفوع من تلقاء نفسها ما لم يثرها الخصوم، ولا يجوز تقدير العدة الشرعية للمطلقة على وجهٍ مجردٍ ثابتٍ في جميع الحالات، بل تُردّ إلى الحكم الشرعي المتغيّر باختلاف الوقائع والأحوال.
لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير دفعا لم يتطرق إلييه الخصومنفقة الكفاية لابد منها مهما كان حال المكلف بهاليس للقاضي أن يحدد العدة الشرعية بثلاثة اشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة لاختلاف الحكم بها باختلاف الحالات وهذا من متعلقات النظام العام