سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى النتيجة على أدلةٍ كافيةٍ ومترابطةٍ غير مدفوعة بدليلٍ أقوى أو معارضٍ يناهضها. وفي الدعاوى المتعلقة بالتركة يجوز لأحد الورثة أن يمثل الباقين في الخصومة.
ولئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة واستخلاص حكم القانون منطبقا على واقع النزاع إلا أن ذلك ليس مطلقا ومشروطا بأن تكون الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها وإن لا يكون للدليل الذي أخذت به المحكمة دليل أخر يدحضه ويفوقه في الثبوت والإثبات لنفي الدليل الذي اعتمدته لأن الموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفي وإن كان يعود ترجيحا لمحكمة الموضوع إلا أن هذا الترجيح يجب أن يكون قائما على اسس كافية لحكمل النتيجة المقضي بها وعلى هذا الاجتهاد يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في الدعاوى التي تقام على الميت أو له