يثبت حق الزوجة في النفقة ما لم يثبت نشوزها وفق الإجراءات المعتبرة، ولا يكفي لإسقاط النفقة مجرد الخروج من المسكن أو عدم ثبوت الطرد ما لم يثبت امتناعها عن المتابعة الزوجية بعد دعوتهــا إليها أمام دائرة التنفيذ.
إذا لم يدع الزوج بشرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة ولم يطلب الكشف عليه ولم يطلبها للمتابعة يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد لا يثبت النشوز إلا بامتناع الزوجة عن المتابعة الزوجية أمام دائرة التنفيذ