موانع الشهادة محصورة بنص القانون ولا يُضاف إليها ما لم يرد فيها، ولا تستحق الزوجة النفقة إذا قبضت معجل مهرها وهيأ لها الزوج مسكناً شرعياً إلا إذا ثبت أنها أُخرجت أو طُردت من منزل الزوجية بما يقطع استقرار السكن المفروض قانوناً.
إن العداوة أو الخصومة القضائية بفرض صحتها لا تعد من موانع الشهادة التي جاءت على سبيل الحصر في قانون البينات إن سوء معاشرة الزوج بفرض ثبوتها لا يشكل سببا مسوغا للحكم بالنفقة إن ضبوط الشرطة لا تعد دليلا قانونيا كافيا لا تستحق الزوجة النفقة بعد أن قبضت معجل مهرها وهيئ لها الزوج مسكنا شرعيا إلا إذا ثبت واقعة طردها من منزل الزوجية