إذا تعلّقت المسألة بالطلاق أو الرجعة بوصفهما من مسائل النظام العام، جاز سماع شهادة الممنوع من الشهادة فيهما، وتصح الرجعة باللفظ الصريح أو الكنائي من غير اشتراط علم الزوجة أو رضاها، ولا يُشترط الإشهار إلا على سبيل الندب.
إن احكام الطلاق والرجعة مما يتعلق بحقوق الله تعالى ومن متعلقات النظام العام ويجوز فيها سماع شهادة الممنوع من الشهادة ولا يشترط في الرجعة علم المرأة فيها ورضاها ويندب الإشهار عليها ندبا لا وجوبا المراجعة كما تكون بالفظ الصريح فيها فلا تحتاج إلى نية تصح أيضا بالالفاظ الكنائية التي تحمل المراجعة وغيرها من المعاني