انقضاء سن الحضانة يوجب انتقال حضانة الصغير إلى الولي على النفس، ولا يجوز سلب الولي حقه في ضم القاصر أو منعه من ولايته إلا بثبوت عدم صلاحيته بدليل لا يرقى إليه الشك.
ينتقل الصغير بعد إكماله سن الحضانة إلى الولي على النفس الي يمارس حق توجيهه وتأديبه وتعليمه وسائر أمور العناية بشخصه إن أحكام الولاية من النظام العام كما هي الوصاية فلا يجوز سلب الولي حقه من ممارسة ولايته النفسية على القاصر لا يسلب الولي على النفس والمال حق ضم القاصر إليه إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل لا يرقى إليه الشك إن تسليم الأولاد إلى وليهم وجوبي بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم إن تخيير القاصر بين حاضنته ووليه لا سند له في القانون إن اهتمام الحاضنة وعنايتها بالقاصر لا يحولان دون حق الولي في ضمه إليه ولا يمكن افتراض الضرر من الولي افتراضا بل لابد من إقامة البينة عليه