يشترط لسماع طلب إبطال وثيقة إشهار الإسلام أو الرجوع عنه تمكين صاحب الشأن من إبداء أقواله، لأن تقدير حقيقة الاعتقاد لا يُستخلص إلا من سماع من يدّعي تغيير دينه؛ وإلا تعذر التحقق من صحة الطلب. كما أن الوثائق المنظمة وفق الأصول تبقى منتجة لآثارها إلى أن يُقضى ببطلانها أو تعديلها.
إن غاية الشارع من تقنين الطعن نفعا للقانون هي توحيد الاجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الي شاب الحكم المطعون فيه لتتجنبه مستقبلا كما يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرما والحيلولة دون تكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون فمصلحة القانون هي المصلحة العليا ولا يستفيد منه أطراف الدعوى إن صدور وثيقة عن محكمة شرعية لا يمنع من البحث بطلب إعادة النظر فيها من قبل محكمة شرعية أخرى نظرا لوحدة الاختصاصالاجتهاد أعطى المحكمة حق النظر بوثيقة صادرة عن مرجع قضائي خارج الوطن القانون اعتبر الوثائق المنظمة وفق أحكام المادة 489 أصول محاكمات نافذة إلى أن يقضى بطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة دعاوى الحبسة تقام من أي مواطن حسبة لوجه الله تعالى لأن ما كان حقا لله تعالى فوق كل حق لأي أحد من البشر وبالتالي لا تكون الدعوى إلا بحق خالص من حقوق الله تعالى إن إبطال وثيقة إشهار الإسلام والرجوع عن الإسلام المبني على الإيمان واستقراره في القلب لا يكون في غياب المدعى عليه الذي لم تستمع المحكمة لأقواله لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه الوجدان فلا يمكن معرفة الحقيقة إلا من خلال سماع أقوال من يطلب تغيير دينه يبقى المسلم على إسلامه فإن ارتد عنه إلى اليهودية أو المسيحية أو لغير دين فإن ذلك لا يقبل منه أبدا وتطبق بحقه أحكام المرتد على الوجه المقرر شرعا وليس في هذا من تعارض مع الحرية الدينية وحرية المعتقد التي نص عليها الدستور