الأصل أن نفقة الولد نفقة كفاية تُقدَّر بحسب حال الأب يسراً وعسراً، ويجوز للمحكمة أن تستدلّ على اليسار بقرائن منها الزواج بزوجة ثانية دون أن يكون ذلك دليلاً حاسماً. كما يجوز الحكم بنفقة الأولاد عن مدة سابقة للدعوى متى توافرت شروطها، بينما لا يُحكم بأجر الحضانة إلا من تاريخ الادعاء.
إن الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسار وليست بدليل نفقة الولد هي بالأصل نفقة كفاية ويمكن زيادتها تبعا ليسار الأب للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على ابيهم عن مدة سابقة للادعاء إن إجرى الحضانة لا يحكم بها إلا من تاريخ الادعاء