• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسار وتقدير نفقة الأولاد يكون بحسب يسار الأب ويجوز الحكم بها عن مدة سابقة للادعاء

الأصل أن نفقة الولد نفقة كفاية تُقدَّر بحسب حال الأب يسراً وعسراً، ويجوز للمحكمة أن تستدلّ على اليسار بقرائن منها الزواج بزوجة ثانية دون أن يكون ذلك دليلاً حاسماً. كما يجوز الحكم بنفقة الأولاد عن مدة سابقة للدعوى متى توافرت شروطها، بينما لا يُحكم بأجر الحضانة إلا من تاريخ الادعاء.

نص الاجتهاد

إن الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسار وليست بدليل نفقة الولد هي بالأصل نفقة كفاية ويمكن زيادتها تبعا ليسار الأب للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على ابيهم عن مدة سابقة للادعاء إن إجرى الحضانة لا يحكم بها إلا من تاريخ الادعاء