دفع الأجرة إلى من يدّعي الوكالة عن المالك لا يثبت الوكالة ولا يُرتّب لصاحب الادعاء صفةً تخوّله المطالبة بالأجرة أو التمسك بالتخلية بسبب التقصير في الدفع ما لم تُثبت وكالته أولاً.
إن استمرار المستأجر بدفع الاجور الى شخص يدعي الوكالة عن المالك لا يمكن تأويلها بأنها اعتراف بصحة الوكالة وبالتالي لا يعطي هذا الشخص حق مطالبة المستأجر بالأجور التي ترتب حق التخلية لعلة التقصير عن الدفع الا بعد اثبات وكالته .