• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة إلى من يدعي الوكالة عن المالك لا يعد اعترافاً بصحة وكالته ولا يثبت له حق المطالبة بالتخلية قبل إثبات الوكالة

دفع الأجرة إلى من يدّعي الوكالة عن المالك لا يثبت الوكالة ولا يُرتّب لصاحب الادعاء صفةً تخوّله المطالبة بالأجرة أو التمسك بالتخلية بسبب التقصير في الدفع ما لم تُثبت وكالته أولاً.

نص الاجتهاد

إن استمرار المستأجر بدفع الاجور الى شخص يدعي الوكالة عن المالك لا يمكن تأويلها بأنها اعتراف بصحة الوكالة وبالتالي لا يعطي هذا الشخص حق مطالبة المستأجر بالأجور التي ترتب حق التخلية لعلة التقصير عن الدفع الا بعد اثبات وكالته .