• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الحاضنة إذا تزوجت بغير قريب محرم من المحضون، وتقدَّم الخالات على العمات في ترتيب المستحقين للحضانة

إذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون سقط حقها في الحضانة، ويُراعى في ترتيب المستحقين تقديم الخالات على العمات.

نص الاجتهاد

زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها الخالات مقدمات على العمات في ترتيب حق الحضانة