إذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون سقط حقها في الحضانة، ويُراعى في ترتيب المستحقين تقديم الخالات على العمات.
زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها الخالات مقدمات على العمات في ترتيب حق الحضانة