• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قناعة المحكمة تتشكل على ضوء ما يتم إبرازه من وثائق ومستندات في إضبارة الدعوى والمحكمة تتقصى الحقائق وفق الأدلة المعروضة أمامها وهي

أن قناعة المحكمة تتشكل على ضوء ما يتم إبرازه من وثائق ومستندات في إضبارة الدعوى والمحكمة تتقصى الحقائق وفق الأدلة المعروضة أمامها وهي غير ملزمة باستقصاء الأدلة للخصوم وإن المحكمة تهدر كل طلب لا يقدم صاحبه الدليل لأنه يكون قد قصر في حق نفسه ، والمقصر أولى بالخسارة . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق...

نص الاجتهاد

أن قناعة المحكمة تتشكل على ضوء ما يتم إبرازه من وثائق ومستندات في إضبارة الدعوى والمحكمة تتقصى الحقائق وفق الأدلة المعروضة أمامها وهي غير ملزمة باستقصاء الأدلة للخصوم وإن المحكمة تهدر كل طلب لا يقدم صاحبه الدليل لأنه يكون قد قصر في حق نفسه ، والمقصر أولى بالخسارة . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً ومن حيث أن الوقائع في هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأنه سبق لجهة الإدارة المدعى عليها وأن تعاقدت مع المدعي بموجب العقد رقم /7/ لسنة 2015 م من أجل القيام بأعمال التنظيف في مبنى الهيئة العامة لمستشفى الهلال الأحمر العربي السوري بقيمة إجمالية قدرها /8.950.00/ ل.س وبمدة تنفيذ عام تقويمي كامل اعتباراً من اليوم التالي لتبليغ المدعي أمر المباشرة بالتنفيذ ، وقد تم تمديد العقد المذكور – بعد انتهاء مدته لمدة ثلاثة أشهر بموجب الربع النظامي ويقول المدعي : بأنه وأثناء قيامه بتنفيذ أعمال العقد صدر المرسوم الرئاسي رقم /13/ لسنة 2016 م القاضي بمنح تعويض معيشي قدره /7500/ ل.س للعاملين في القطاع العام والخاص والمشترك وتنفيذ للمرسوم المذكور قام وعلى الفور ومنذ الشهر التالي لهذا المرسوم بمنح كل عامل من عماله التعويض المذكور شهرياً وحتى نهاية التكليف بالربع النظامي ولكون الإدارة المدعى عليها ممتنعة عن تعويض عن الزيادة المذكورة رغم مطالبته المستمرة بها لذلك كانت دعواه الماثلة بالتماس الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بمنحه التعويض الكامل عن الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم /13/ لسنة 2016م وتعويضه عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة مع الفائدة القانونية .ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه الماثلة على القول بأن القانون السوري أقر بأن زيادة أجور العمال المقررة بقرار صادر عن مرجع إداري مختص بتحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور للعمال يخضع لنظرية فعل الأمير ، وبأن القانون أقر بأنه يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الأرهاق الناجم عن الظروف الطارئة بعد أن يكون قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد ، وبأن القرار الصادر عن السيد وزير العمل رقم /15/ لعام 2016 م قد أكد على أحقية العمال في القطاع الخاص بمبلغ التعويض البالغ /7500/ ل.س الوارد في المرسوم الرئاسي رقم /13/ لسنة 2016م وأن التعويض المذكور لا يخضع لأية حسميات مهما كان نوعها أو يصرف مع الأجر وبأن عدد العمال المقدم وفقاً للعقد موضوع الدعوى هو /44/ عاملاً حسب دفتر الشروط والعرض الفني وبأن المدة الممتدة ما بين صدور المرسوم وحتى نهاية التكليف بالربع النظامي المتفرع عن العقد هي /5/ أشهر ، وبأنه قام بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفقاً للعقد بشكل كامل مما يقتضي منحه التعويض المذكور ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى بمذكرتها المؤرخة في 25/1/2018م ملتمسة ردها تأسيساً على أن الإدارة شكلت لجنة لدراسة الكتاب المقدم من المدعي بطلب الزيادة الطارئة على أجور العاملين لديه استناداً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لسنة 2016م إلا أنه لم يوافِ اللجنة بجدول يتضمن عدد وأسماء العمال المتواجد ين في كافة أقسام المشفى وبوثيقة تشعر بقيامه بزيادة رواتب العاملين لديه بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور رغم التأكيد عليه بذلك فضلاً عن أن كافة الكشوف المؤقتة لأعمال العقد قد تضمنت حسميات بسبب نقص عدد العمال لدى المدعي مما ينفي ادعاءه بأن عدد العمال المقدم فيه هو /44/ عاملاً إضافة إلى قيامه بتوقيع الكشف النهائي بدون تحفظ مما يسقط حقه بأي مطالبة بالتعويض ومن حيث أن المحكمة كلفت المدعي بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/6/2018م بتقديم جداول بأسماء العاملين المستخدمين في تنفيذ العقد موضوع الدعوى مبيناً فيها صرف تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016 م لكل منهم مع تواقيعهم على استيفاء التعويض المذكور شهرياً خلال مدة تنفيذ العقد وعلى أن تكون الجداول مصدقة وممهورة بخاتم جهة الإدارة المدعى عليها. إلى أن المدعي تخلف عن الحضور ولم ينفذ تكليف المحكمة .ومن حيث أن قناعة المحكمة تتشكل على ضوء ما يتم إبرازه من وثائق ومستندات في إضبارة الدعوى والمحكمة تتقصى الحقائق وفق الأدلة المعروضة أمامها وهي غير ملزمة باستقصاء الأدلة للخصوم وإن المحكمة تهدر كل طلب لا يقدم صاحبه الدليل لأنه يكون قد قصر في حق نفسه ، والمقصر أولى بالخسارة .ومن حيث أنه فضلاً عن أن جهة الإدارة المدعى عليها – وعلى ما هو ثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف – كانت قد شكلت لجنة بموجب القرار رقم /75/ تاريخ 31/7/2016 م من أجل دراسة طلب المدعي بالتعويض الممنوح للعاملين لديه تنفيذاً للمشروع رقم /13/ لسنة 2016م – محل المطالبة الماثلة في الدعوى – وتخلف عن تقديم الوثائق التي تثبت قيامه بزيادة رواتب العاملين لديه بما يتفق مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور فضلاً عن ذلك فإن تخلفه فيما بعد أمام هذه المحكمة عن تنفيذ تكليفها بهذا الصدد يفقده وسيلة الاثبات التي تؤيد دعواه ، ويجعلها مستوجبة الرفض .ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى بما هدفت إليه من مطالب وقد فقدت وسيلة اثباتها مستوجبة الرفض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً . رفضها موضوعاً تضمين المدعي المرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة