• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الثابت الذي لا جدال فيه ان العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنها رأي العقود الإدارية – تستهدف دائماً مصلحة عامة وهي تسيير

من الثابت الذي لا جدال فيه ان العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنها رأي العقود الإدارية – تستهدف دائماً مصلحة عامة وهي تسيير المرافق العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي مما ينبغي معه ان يراعي فيها دائماً وقبل كل شيء تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الإفراد الخاصة ومن اجل تحقيق هذا ال...

نص الاجتهاد

من الثابت الذي لا جدال فيه ان العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنها رأي العقود الإدارية – تستهدف دائماً مصلحة عامة وهي تسيير المرافق العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي مما ينبغي معه ان يراعي فيها دائماً وقبل كل شيء تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الإفراد الخاصة ومن اجل تحقيق هذا الهدف خولت جهة الإدارة بسلطات استثنائية وتطبيق قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاص ومن ذلك سلطة الإدارة في تعديل العقد وهي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية بل هي ابرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية من العقود المدنية ومقتضى هذه السلطات ان الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد إثناء تنفيذ العقد وتعديل التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فأنه من باب أولى انه تملك الإدارة هذه السلطة في التعديل قبل البدء بالتنفيذ او قبل تصديق التعدد إعطاء امر المباشرة كما في الحالة الماثلة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الدعوى الأصلية والادعاء بالتقابل قد استوفيا أجراءتهما الشكلية .ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الجهة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/11/2009 قائلة فيها انه بتاريخ 29/10/2006 أبرمت عقد استثمار برقم /21/ مع الجهة المدعى عليها لإنشاء وتنفيذ واستدعاء خط حديدي مزدوج كهربائي ملحوم بسعة /1435/مم مع تقديم كافة التجهيزات المحركة والمتحركة على مبدأ. T. O. B. لما يلي : إجراء من محطيتي الحجاز والبرامكه الجديدتين , خط حديد دمشق درعا الحدود الأردنية مع تفرعاتها , خط حديد دمشق سرغايا – الحدود اللبنانية , خط حديد دمشق قطنا , خط حديد دمشق – مطار دمشق الدول, إشارة واستدعاء المنشات الخدمية والتجارية والسياحية ضمن المحطات والأراضي الواقعة على هذه الخطوط وبمدة استثمار خمسون سنة ميلادية ويمكن الاتفاق بتجديد العقد برضا الطرفين , وأنه بعد إن تم توقيع العقد قامت الجهة المدعية بوقع التأمينات الأولية المنصوص عليها بالمادة /15/ من العقد والبالغة عشرة ملايين ليرة سورية بالقطع الأجنبي وتم إعلام الجهة المدعى عليها تسويد التأمينات الأولية البالغة مائتي إلف دولار أميركي بموجب كفالتي مصرفيين وانه تم تسديد التأمينات النهائية والبالغة مليون دولار أمريكي بموجب كفالة المصرفية خلال /45/ يوماً من تاريخ تشميل المشروع بالقانون رقم /10/ لعام 1990 وتعديله وأن الجهة المدعى عليها لم تشمل العقد المذكور بالقانون رقم /10/ المشار إليه وموافقة مجلس الوزراء وايضاً لم ترسل امر المباشرة للجهة المدعية ولم تسلمها مواقع العمل ولم يصدق عقد الاستثمار من قبل رئاسة مجلس الوزارء او وزير النقل ولم يعتمد من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير النقل بالقرار /1933/ لعام 2006وانه بتاريخ 11/11/2008 تبلغت الجهة المدعية بطاقة بريدية من قبل الجهة المدعى عليها تتضمن ما مفاده : يعتبر المستثمر المرشح ( شركة بلقيس )مستنكفاً عن التزامه بتوقيع العقد المعدل بموجب الملاحظات المقدمة من لجنة دراسة مشرف العقد ومجلس إدارة المؤسسة ولعدم التزامه بدفع التأمينات النهائية قبل التوقيع على العقد المعدل ولعدم تقديم الوثائق المصدقة اصولاً والدراسات المطلوبة و مصادرة التأمينات الأولية وبذات المضمون تبلغت الكتاب رقم /72/8 و 13271/12/8 تاريخ 17/9/2008 وان الجهة المدعية ليس لديها اي علم او اطلاع على العقد المعدل من قبل الجهة المدعى عليها فقط إلا العقد رقم /21/ لعام 2006 والمذيل بتوقيع طرفي العقد , وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بكتاب تطلب فيه إعادة التأمينات الأولية بتاريخ 12/9/2007 وأنها ملتزمة بتنفيذ عقد الاستثمار رقم /21/ لعام 2006 إلا أن الجهة المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ عقد الاستثمار المذكور وممتنعة عن إعادة التأمينات الأولية والبالغة مائتي الف دولار اميركي فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها : فسخ عقد الاستثمار رقم /21/ لعام 2006 وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة التأمينات الأولية والبالغة مائتي الف دولار اميركي المدفوعة من قبلها لدى بنك بيمو وإلزامها بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالجهة المدعية والبالغ ثلاثة ملايين ليرة سورية إضافة لفوائد التأمينات .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 11/11/2010 تتضمن ادعاء بالتقابل مبينة ان المتعهد المدعي غير جاد في تنفيذ العقد وذلك حينما تقاعس عن اتمام اجراءات التعاقد لجهة عدم حضوره من أجل التوقيع على العقد رغم الدعوى المتكرره له ولجهة عدم احضاره مجموعة من البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة منه الامر الذي يعتبر عدم قيام المتعهد المرشح بذلك فسخاً للعقد من طرف واحد وهروباً من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم مما سبب لها خسارة فادحة جراء عدم التنفيذ والتأخير فيه ولا سيما ان هذا المشروع مرتبط بمشاريع حيوية أخرى أخر بتنفيذها حيث فوت عليها بعمله هذا تحقق إرباح مالية طائلة كما أنه أهدر الوقت مع المؤسسة والجهات الوصائية وعلى الأخص تلك الاجتماعات التي عقدت في وزارة النقل , مما حدا بالإدارة الى أقامة إدعائها بالتقابل الماثلة ملتمسة فيه : إلزام الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بالتعويض عن الضرر اللاحق بها لمؤسسة من جراء تأخرها في تنفيذ التزاماتها العقدية ( كمتعهد مرشح ) وفقاً للعقد ودفتر الشروط والحقوقية في ضوء الخبرة الفنية وإعلان أحقيتها بالتأمينات المقدمة كجزاء عن نكولها عن تنفيذ استكمال الإجراءات العقدية وفقاً للقانون .ومن حيث أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/12/2010 منكرة ما جاء بمذكرة الإدارة المتقدم ذكرها مكررة أقوالها السابقة وان ما تزعمه الإدارية بأنها قامت بتنظيم مشروع عقد يتلافي الملاحظات الواردة على المشروع السابق لرفعه للجهات الوصائية للمصادقة عليه أصولا وتمت دعوة المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) من أجل التوقيع على المشروع الجديد ولا سيما انه وافق على الملاحظات إلا أنه لم يفعل لا اساس للصحة والحقيقة وهو قولاً مرسلاً ,ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 31/3/2011 مبينة فيها ان ما اوردته الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بأنها قامت بكافة الإجراءات المطلوبة للعقد واوفت بكافة الالتزامات المتوجبة عليها فلماذا لم تقم أذا بالتوقيع على المشروع الجديد للعقد لا سيما وانما وافقت على الملاحظات وأبدت استعدادها للسير في المشروع , إلا أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) عادت وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 3/11/2011 مكررة اقوالها ودفوعها السابقة .ومن حيث انه بناء على تكليف المحكمة تقدمت الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بمذكرة مؤرخة في 22/12/2011 تتضمن : مشروع العقد الذي تلافى بعض الملاحظات التي وضعتها لجنة دراسة العقود وكتاب المؤسسة رقم /11645/1/12 تاريخ 22/3/2007 الذي تضمن ابلاغ شركة بلقيس بهذه الملاحظات وكتاب شركة بلقيس المسجل لدى المؤسسة برقم /1534/ تاريخ 25/3/2007 والتي وافقت بموجبه على هذه الملاحظات وابدت استعدادها للسير بالمشروع ومحضر الاجتماع المؤرخ في 2/6/2007 والذي عقد بناء على دعوة المؤسسة للسيد كمال الصالح والذي تم بموجبه مناقشة العقد وهذا دليل واضح على تبلغه بشكل رسمي لمشروع العقد المعدل المشار إليه وقد ابدي رفضه على توقيعه . ومن حيث أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) تقدمت بمذكرة مؤرخ في 16/2/2012 مكررة اقوالها السابقة ومضيفة ان العقد المبرز من قبل الإدارة غير مصدق من رئاسة مجلس الوزراء او وزير النقل ولم يعتمد من اللجنة المشكلة من السيد وزير النقل وغير موقع من السيد المدير العام.ومن حيث أن المحكمة وجدت ان الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الطرفين وتحديد الطرف المسؤول عن عدم استكمال إجراءات التعاقد موضوع الدعوى .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية انتهى بتقريره المؤرخ في 13/1/2013 الى : ان مطالبة المستثمر بفسخ العقد هو محقق كون إجراءات تصديق العقد لم تستكمل اصولاً بسبب منه والإدارة أصدرت قرارها بالفسخ قبل تاريخ إقامة الدعوى .عدم احقية المستثمر مطالبة الإدارة برد التأمينات الاولية .عدم احقية مطالبة الإدارة بالعطل والضرر وفوائد التأمينات كونه هو المسؤول عن عدم استكمال إجراءات تصديق العقد والمباشرة بالمشروع .من أحقية الإدارة ( المدعية بالتقابل ) مصادرة التأمينات الأولي المقدمة من قبل المستثمر .ومن حيث أنه وبناء على تكليف المحكمة تقدمت الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بمذكرة مؤرخة في 29/9/2013 بينت فيها ان مشروع العقد الذي دعي المتعهد للتوقيع عليه أخيرا مطابق لدفتر الشروط الخاص وان دفتر الشروط يعتبر من وثائق عقد الاستثمار ومتمماً له .ومن حيث ان المحكمة وبجلسة 15/12/2013 قررت الاستجابة لمطلب الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) بإعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين تختارهم المحكمة وقد تقدم الخبراء الذين نهضوا بتلك المهمة بتقرير خبره مؤرخ في 28/12/2014 انتهوا فيه الى خلاصة مفادها :تثبيت فسخ العقد رقم /21/ تاريخ 29/10/2006.إلزام الإدارة بإعادة كفالة التأمينات الأولية الى شركة بلقيس أصولا .عدم أحقية كل من طرافي النزاع مطالبة الطرف الأخر بأي تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة فسخ العقد , وقد انتهت الى تلك النتيجة تأسيساً على ان فسخ العقد .ويعود الاسباب متعلقة بطرفي النزاع .ومن حيث أنه وبغية استجلاء الحقيقة قررت المحكمة إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بعمرفة خمسة خبراء وقد خلص الخبراء الذين نهضوا بتلك المهمة الى نتيجة مفادها :ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية عدم استكمال إجراءات التعاقد موضوع الدعوى ان مطالبة الشركة المدعية بفسخ العقد الاساسي رقم /21/ لعام 2006 لم تعد ذات موضوع بعد ان قامت المؤسسة بتنظيم العقد الجديد المعدل رقم (21/ مكرر ) لعام 2007 عوضاً عنه .احقية الشركة المدعية في طلب الزام المؤسسة المدعى عليها بإعادة التأمينات المؤقتة المدفوعة من قبلها والبالغة /100000/ دولار امريكي .احقية الشركة المدعية في الزام المؤسسة المدعى عليها بالتعويض لها عن فوائد التأمينات المؤقتة المدفوعة من قبلها بتاريخ 2/5/2007 والبالغة /100000/ دولار امريكي اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .عدم احقية المؤسسة المدعى عليها في الزام الشركة المدعية بالتعويض عن العطل والضرر المدعى بها .عدم أحقية المؤسسة المدعى عليها بمصادرة التأمينات المقدمة من الشركة المدعيةومن حيث ان هذه المحكمة فقد كلفت الخبراء الذين انهضوا بمهمة الخبرة الخماسية بيان مطالبتهم فيما تضمنته مذكرة الإدارة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) المؤرخة في 20/3/2016 من ملاحظات تستهدف تقريرهم وقد استجاب المذكورين للتكليف الملمع إليه فتقدموا بتقرير خبره تكميلي مؤرخ في 14/8/2016 تضمن ردهم بشكل تفصلي وواضح مؤكدين على تقريرهم الاساسي .ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة تقدمت جهة الإدارة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بمذكرة مؤرخة في 30/7/2017 مبينته فيها ان مشروع العقد المعدل انما جاء من صلب ملاحظات اللجنة الوزارية وتوقيفاً لها ومن النتائج والنقاشات التي خلص إليها اللجنة في اجتماعاتهم الواردة في محضرهم والتي وافقت عليها شركة بلقيس وقبلت بها بالكامل ومن ثم شاركت بمشروع العقد وان هذا الأخير بالمحصلة لا يناقص من حيث النتيجة دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية والتزامات المتوجبة على المستثمر , وان قبول شركة بلقيس بملاحظات اللجنة الوزارية والتزامها الخطي الوارد بالكتاب رقم /1634/ تاريخ 25/3/2007 بالأخذ بمضمونها يكون جزء لا يتجزأ من العقد واستعدادها للسير بالمشروع وبالتالي يكون مشروع العقد إنما تم أيضا بموافقة المدعية وليس كما ذهبت إليه الخبره الفنية الخماسية ولا يجوز للجهة المدعية الانقلاب على التزامها الخطي استناداً للقاعده القائلة : من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مروداً عليه . و التمس هدر الخبرة الخماسية والتكميلية الجارية بالدعوى لعدم صحة ما جاء فيهما .ومن حيث أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 7/11/2017 منكرة فيها ما جاء بمذكرة الإدارة المشار إليها بداية ومؤكدة ان تقارير الخبرة الفنية سواء الثلاثية والخماسية والتكميلية جاءت طبقاً للقانون وإيصال الحق الى نصابه لآعادة التأمينات المقدمة لها .ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة تقدم الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الفنية الخماسية بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 29/5/2018 أكدوا فيه على تقرير خبرتهم الأساسي .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/9/2018 عقبت فيها على تقرير الخبرة المقدم ذكره يعود من الملاحظات ومكررة أقوالها ودفوعها السابقة وملتمسة هدر الخبرة الخماسية والتكميلية لعدم صحتها وإجراء خبرة سباعية ومن حيث أنه من الثابت ان سبب الخلاف بين الطرفين مورده إلى إدخال بعض التعديلات على بنود العقد رقم /21/ لعام 2006 وذلك التعديلات التالية .حددت المادة /12/ من العقد المعدل برقم /21/ مكر لعام 2007 – التزامات المستثمر بعدة فقرات بينما وردت التزامات المستثمر بفقرة واحدة فقط ضمن المادة /12/ من العقد الأساسي وأن بعضهما كان تكرار لبعض اللتزامات الوارد بالعقد الأساسي .ألزمت المادة /14/ من العقد المعدل في مقدمتها المستثمر بدفع البدل البالغة قيمته /25/ مليون ليرة سورية سنوياً للإدارة طيلة مدة تنفيذ المشروع المحددة عقدياً بخمس سنوات كما تم توضيح طريقة تحصيل بدل الاستثمار .ألزمت المادة /16/ من العقد المعدل /21/ مكرر – بان يدفع التأمينات النهائية البالغة مليون دولار أمريكي بعد تبلغه تصديق العقد وقبل تبلغه أمر المباشرة في حين ان العقد /21/ لم يحدد زمنياً معيناً لدفع التأمينات النهائية .منعت المادة /18/ من العقد /21/ مكرر – المستثمر من الحصول على تحويل او قرض لصالح المشروع بكفالة من المصاريف السورية الرسمية كما منعته من وضع إي إشارة على صحيفة الأراضي العقارية .حددت المادة /24/ من العقد الأساسي المراجع القانونية لهذا العقد بما لم يرد عليه النص فيه بمرسوم إحداث المؤسسة وقوانينها ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /450/ لعام 2004 ودفاتر الشروط الخاصة وفي حال عدم كفايتها يعتبر التشريع