• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الجزاء الوفاق لنكول التعهد عن تنفيذ أعمال العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة وعدم مباشرته بإنجاز

اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الجزاء الوفاق لنكول التعهد عن تنفيذ أعمال العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة وعدم مباشرته بإنجاز هذه الأعمال بعد تبليغه أمر المباشرة إنما هو مصادرة التأمينات المدفوعة من قبله فقط دون مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه أو بغرامات التأخير المناقشة: بعد الاطلاع على ال...

نص الاجتهاد

اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الجزاء الوفاق لنكول التعهد عن تنفيذ أعمال العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة وعدم مباشرته بإنجاز هذه الأعمال بعد تبليغه أمر المباشرة إنما هو مصادرة التأمينات المدفوعة من قبله فقط دون مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه أو بغرامات التأخير المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية . ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في ان وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق اودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2017 شارحاً فيه بالقول بأنه بتاريخ 28/5/2009 قامت الجهة المدعى عليها بالقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعية ضماناً لحق مزعوم لها يتجاوز المليوني ليرة سورية بموجب الكتاب رقم 1385 وزعمت بأن الجهة المدعية لم تقم بتنفيذ التزامها بموجب العقد رقم/8/ لعام 2008 بتقديم جهاز تحليل آلي كيميائي قيمته تفوق الأربعة ملايين ليرة سورية وإنها قامت بتأمينه بثمن مقداره ثلاثة ملايين ليرة سورية أي انها اشترته بسعر اقل من قيمة العقد ، في حين أن الجهة المدعية لم تقبض أي مبلغ من قيمة الجهاز موضوع العقد وإنما على العكس من ذلك قامت بتسديد تأمينات بموجب العقد تكفي لتغطية أية خسائر يمكن أن تمنى بها الجهة المدعى عليها ، وأنه لا يوجد بالتالي أية خسارة لحقت بالجهة المدعى عليها بل على العكس حققت ربحاً مقداره مليون ونصف ليرة سورية وكانت الجهة المدعى عليها قد احتفظت بالتأمينات التي دفعتها الجهة المدعية بدون وجه حق ، ونتيجة الحجز الملقى على أموال الجهة المدعية تم احتجاز بضائع لها بمرفأ اللاذقية تقدر قيمتها بملايين الليرات السورية لحين تسوية وضعها مع الجهة المدعي عليها ، ونتيجة هذا الإكراه وبغية رفع هذا الحجز الظالم قامت الجهة المدعية بتسديد مبلغ مليون وتسعمائة وثلاث وتسعون وخمسائة ألف ليرة سورية للجهة المدعى عليهابدون أي وجه حق ، مما حدا بالجهة المدعية الى إقامة هذه الدعوى طالبة إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بإعادة مبلغ / 1.993.550/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ قبض المبلغ وإلزامها أيضاً بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها ، وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة التأمينات المقدمة عن العقد / 8/ لعام 2008م .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/8/2008 التمست فيها رد الدعوى وبينت فيها بأن الجهة المدعية قامت بتسديد المبالغ المطالب بها دون أي تحفظ وإنه تم ترقين إشارة التأمين الجبري على عقارات الجهة المدعية . من حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى أن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /8/ لعام 2008 التزمت بموجبه الجهة المدعية بتقديم وتركيب وتشغيل جهاز تحليل آلي إلا أن الجهة المدعية أخلت بالتزاماتها العقدية ، ولم تقم بتنفيذ العقد الأمر الذي حدا بالجهة المدعى عليها إلى اعتبار الجهة المدعية ناكلة والتنفيذ على حسابها وفرض غرامات تأخير عليها حيث بلغت المبالغ المترتبة بذمة الجهة المدعية لقاء ذلك مبلغ وقدره / 2.394.795/ ل.س وقد قامت الجهة المدعى عليها بمصادرة التأمينات النهائية العائدة للعقد محل الدعوى والمقدمة من الجهة المدعية والبالغة / 450.000/ ل.س بحيث أصبح المبلغ المترتب بذمة الجهة المدعية بعد أن تم مصادرة التأمينات مبلغ وقدره/1.944.795 / ل.س وقد قامت جهة الإدارة بوضع أشارة تأمين جبري على الصحائف العقارية الجارية بملكية الجهة المدعية وقامت بحجز بضائع عائدة للجهة المدعية تقدر بملايين الليرات السورية الامر الذي حدا بالجهة المدعية الى تسديد مبلغ /1.993.550/ل.س بغية رفع الحجز الملقى على أموالها ومن ثم بادرت إلى إقامة هذه الدعوى . ومن حيث أنه من الثابت من ملف الدعوى الماثلة أن الجهة المدعية نكلت عن تنفيذ العقد موضوع الدعوى بعد تبليغها أمر المباشرة ، ولم تباشر بإنجاز أي من أعمال العقد المذكور . ومن حيث أنه اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الجزاء الوفاق لنكول التعهد عن تنفيذ أعمال العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة وعدم مباشرته بإنجاز هذه الأعمال بعد تبليغه أمر المباشرة إنما هو مصادرة التأمينات المدفوعة من قبله فقط دون مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه أو بغرامات التأخير . ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد صادرت التأمينات النهائية العائدة للعقد موضوع الدعوى فإن المحكمة لا يسعها سوى تأكيد أحقية جهة الإدارة في هذه المصادرة في ضوء الاجتهاد القضائي السالف ذكره دون أن يمتد إلى حد مطالبة الجهة المدعية بأية مبالغ أخرى كفروق التنفيذ على حسابه أو غرامات التأخير ، الأمر الذي يتعين معه إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بإعادة مبلغ /1.993.550/ ل.س للجهة المدعية مع الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام . ومن حيث أن المحكمة لم تجد أن هناك أضرار لحقت بالجهة المدعية تستوجب عنها التعويض مما يجعل مطلبها بهذا الخصوص جدير بالرفض . ومن حيث إنه في هدى ما تقدم تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على أساس قانوني سليم وجديرة بالقبول موضوعاً في شطر منها وفق ما سلف بيانه . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً . قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام جهة الإدارة (المدعى عليها ) بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره / 1.993.550/ ل.س فقط مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ليرة سورية لا غير مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام بنسبة 5% خمسة بالمائة سنوياً ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر ، وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما مبلغ /500/ ل. مقابل أتعاب المحاماة .