للمحكمة سلطة جوازية في الاختيار بين دغم العقوبات أو جمعها وفق المادة 204 عقوبات، غير أنّها إذا لم تأخذ بالدغم وجب عليها أن تفصل في الطلب صراحةً وأن تذكر سببها عند الجمع، وألا تترك مسألة العقوبات بلا حسم.
يجب على المحكمة دغم العقوبات وتنفيذ الأشد فقط فإذا لم تدغم فيمكنها جمع العقوبات المطلوب دغمها عملا بالمادة 204 عقوبات إن أمر المحكمة جوازي بين الدغم والجمع فمن حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها ولكن يجب عليه بيان السبب في حال الجمع إذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوبات فيجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا