• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة دغم العقوبات وتنفيذ الأشد فقط فإذا لم تدغم فيمكنها جمع العقوبات المطلوب دغمها عملا بالمادة 204 عقوبات إن أمر المحكمة جوازي

للمحكمة سلطة جوازية في الاختيار بين دغم العقوبات أو جمعها وفق المادة 204 عقوبات، غير أنّها إذا لم تأخذ بالدغم وجب عليها أن تفصل في الطلب صراحةً وأن تذكر سببها عند الجمع، وألا تترك مسألة العقوبات بلا حسم.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة دغم العقوبات وتنفيذ الأشد فقط فإذا لم تدغم فيمكنها جمع العقوبات المطلوب دغمها عملا بالمادة 204 عقوبات إن أمر المحكمة جوازي بين الدغم والجمع فمن حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها ولكن يجب عليه بيان السبب في حال الجمع إذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوبات فيجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا