• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم أمر تقديري لمحكمة الموضوع ولا محل له متى كانت الأوراق تكفي لتبيان الحادث وظروف وقوعه

استجواب السائقين أو المالكين ليس إجراءً لازماً متى اقتنعت المحكمة بأن الوثائق المبرزة تكفي لإثبات وقوع الحادث وتحديد كيفية حدوثه وملابساته؛ لأن الاستجواب من سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن أمر الاستجواب متروك لقناعة محكمة الموضوع فلا مبرر لاستجواب السائقين أو الماليكن في حال كانت الوثائق المبرزة تؤكد الحادث وكيفية وقوعه وظروف ملابساته أصولا