استجواب السائقين أو المالكين ليس إجراءً لازماً متى اقتنعت المحكمة بأن الوثائق المبرزة تكفي لإثبات وقوع الحادث وتحديد كيفية حدوثه وملابساته؛ لأن الاستجواب من سلطتها التقديرية.
إن أمر الاستجواب متروك لقناعة محكمة الموضوع فلا مبرر لاستجواب السائقين أو الماليكن في حال كانت الوثائق المبرزة تؤكد الحادث وكيفية وقوعه وظروف ملابساته أصولا