لا يحق للمزارع المطالبة بإعادته إلى الأرض إذا كان إخراجه قد تم بحكم قضائي استناداً إلى رغبة المالك في استثمار الأرض بنفسه وفقاً للنصوص القانونية المطبقة.
اذا كان قرار إخراج المزارع من الأرض بحكم قضائي استند إلى رغبة المالك باستثمار الأرض بالذات بما يتوافق مع حكم المادة 188 بدلالة الفقرة 7 من المادة 173 فلا يجوز للمزارع طلب إعادته إلى الأرض بعد ذلك