• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى في السجل العقاري أثرٌ تابع للدعوى الأصلية، لا يستقل عنها ولا يكتسب حقاً قائماً بذاته

إشارة الدعوى في السجل العقاري أثرٌ تابع للدعوى الأصلية، لا يستقل عنها ولا يكتسب حقاً قائماً بذاته، وتزول بزوال الدعوى أو بانقضاء الحكم أو الالتزام الذي قامت عليه.

نص الاجتهاد

ان وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسب هذه الإشارة حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها، فالحماية القانونية للدعوى التي نص عليها المشرع في المادة 47 من القرار 188 ل.ر مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو باستمرار أثر الحكم الذي تعلق بها، فإذا ما انقضى الحكم أو الالتزام المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بأحد أسباب الانقضاء انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع إشارة الدعوى. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – مخالفة أحكام الفقرة 2من المادة 92 من قانون البينات والفقرة (ح) من المادة 57 من القانون المذكور. 2 – إشارة الدعوى الموضوعة من قبل البائعة (.) آلت إليها للجهة طالبة المخاصمة وأضحت هي صاحبة الإشارة. 3 – الأحكام القضائية تكون حجة على أطرافها والجبهة طالبة المخاصمة ليست طرفا في الدعوى التحكيمية. 4 – عدم دراسة الدعوى بصورة جيدة وعدم تمحيصها بالقدر الكافي. 5 – تقدير الأدلة مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة. 6 – الأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. في الشكل:تهدف دعوى المدعية الأصلية (.) والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة إلى تثبيت شراءها من المدعى عليه (.) كامل الحصص السهمية العائدة له في العقارات (. – .) برزة تدخل بهذه الدعوى (.) وطلب رد الدعوی شکلا کون العقارات محل النزاع معقود الولاية فيه للتحكيم، والمدعى عليه ساع لتهريب هذه العقارات من وجه طالب التحكيم (المتدخل) والتي صدر قرار تحكيمي، ثم تدخل بهذه الدعوى كلا من (.) و (.) الزعيم يطلبان رد طلب تدخل (.) وتثبيت البيع مناصفة بينهما مدعيان بأنهما اشتريا هذه الحصص المذكورة من المدعية (.) بموجب إقرارها المؤرخ به 22/4/2010.فعن أسباب المخاصمة نجيب:لما كانت المادة 39من القانون المدني نصت على أن (أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر) وبالتالي القرابة القائمة فيما بين المدعية والمدعی مشمولة بمنطوق أحكام المادة 57 بينات الملمح إليها بأسباب المخاصمة، والتواطؤ نفترض بين المدعية والمدعى عليه وعليها إثبات صحة التصرف، وكما ذكر القرار الناقض 252/2016 م ينعكس ذلك إيجابا على المركز القانوني للمتدخلين (طالي المخاصمة) لما لهذا المركز من صلة تدور وجودا وعدم مع المركز القانوني للمدعية (.)، مع الإشارة إلى أن مبدأ شخصية الدفوع يحجب عن طالبي المخاصمة إبداء الدفع المتعلق بالتواطؤ المفترض بين المدعية (.) والمدعى عليهوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض مستقر على أن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فالحماية القانونية للدعوى التي نص عليها المشرع في المادة 47 من القرار 188 ل.ر مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو باستمرار أثر الحكم الذي تعلق بها، فإذا ما أنقضى الحكم أو الالتزام المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بأحد أسباب الانقضاء أنقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع إشارة الدعوى وهذا ما هو فتحصل بدعوی (.) برد دعواها وترقين إشارة الدعوي الموضوعة لمصلحتها بقرار مبرم إذ لا يعقل بقاء الإشارة قائمة بعد انقضاء الحكم المرتبط بها.وحيث أن محكمة الموضوع ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار المشكو منها وفي معرض نظرها للطعن للمرة الثانية أضحت محكمة موضوع وبالتالي يعود إليها ولمحكمة الاستئناف استخلاص القرائن القضائية من ظروف الدعوى واستنباطها وأن تنتفع بما لها من مدلول بمقتضى المادة 92 بينات، وقد أصدرت المحكمة المشكو من قرارها(حكمها المخاصم) بعد أن عللته تعليلا مستساغة ومبنية على أحكام القانون والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض، فإن ما تذرعت به الجهة طالبة المخاصمة بتوفر إحدى حالات المخاصمة للقضاة وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات غير سديد ولا ينال من الحكم المخاصم ويستوجب رد دعوى المخاصمة شك، مع التنويه بأن الحصص الآيلة للمدعي عليه (.) من عقود الشراكة التي أبرمها للعقارات (. – . – .) برزة العقارية أضحت ملك للممتدخل (.) بموجب قرار التحكيم الذي تم اكساؤه أصولا.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين المسدده تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. إعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة مصدقة عن القرار الصادر بالملف.