• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في مسائل الأحوال الشخصية بشهادة الفرد إلا في الأحوال التي يجيزها الشرع ويشترط فيها النصاب المقرر

الأصل في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية هو التقيد بالنصاب الشرعي للشهادة، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد به نص شرعي يجيز الاكتفاء بشهادة الفرد؛ أما الخطأ فلا يكسب أحداً مركزاً قانونياً صحيحاً.

نص الاجتهاد

إن الخطأ لا يخلق مركزا قانونا لأحد إن قانون البينات معمولا به ونافذ في المحاكم الشرعية عملا بالقانون 88 لعام 1949 الذي استثنى جواز الاثبات بشهادة شاهد واحد إذ يشترط النصاب الشرعي للشهادة فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعيا وهذا الاستثناء يرد على جميع مسائل الأحوال الشخصية