الأصل في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية هو التقيد بالنصاب الشرعي للشهادة، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد به نص شرعي يجيز الاكتفاء بشهادة الفرد؛ أما الخطأ فلا يكسب أحداً مركزاً قانونياً صحيحاً.
إن الخطأ لا يخلق مركزا قانونا لأحد إن قانون البينات معمولا به ونافذ في المحاكم الشرعية عملا بالقانون 88 لعام 1949 الذي استثنى جواز الاثبات بشهادة شاهد واحد إذ يشترط النصاب الشرعي للشهادة فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعيا وهذا الاستثناء يرد على جميع مسائل الأحوال الشخصية