إذا كان طلب المتابعة لا يصلح دفعاً لدعوى التفريق، فإنه قد يصلح دفعاً لدعوى النفقة؛ وعلى المحكمة عندئذٍ أن تتحقق من شرعية المسكن لتقرير ما إذا كانت النفقة قائمة السبب القانوني أو ساقطة لافتقارها إليه، دون أن يترتب على ذلك إلزام الزوجة بالمتابعة.
إن طلب المتابعة وإن كان لا يصلح دفعا لدعوى التفريق إلا أنه يصلح دفعا لدعوى النفقة على المحكمة إجراء الكشف على المسكن الذي خرجت منه الزوجة للتأكد من شرعيته لا من أجل إلزامها بالمتابعة في حال ثبت شرعية المسكن وإنما لرد طلب النفقة الذي يصبح مفتقرا لسببه القانوني