يشترط لصحة الوصية أن يكون محلها مالاً متقوماً قابلاً للتمليك وغير محيط به دين يستغرقه، ولا يؤدي الغموض وقت الإيصاء إلى البطلان إذا أمكن تعيين الموصى به بوسائل التفسير المقبولة كالعرف والخبرة.
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت لصحة الوصية يجب أن يكون الموصى به مالا متقوما قابلا للتمليك غير مستغرق بدين إن الجهالة وقت الايصاء لا تؤثر في بطلان الوصية إذ يمكن بيانها بالخبرة والعرف الجاري