يبطل أو يعتريه القصور عمل التحكيم الشرعي إذا باشره أحد الحكمين منفردًا، أو لم يراعِ الحد الأدنى من الأهلية والإحاطة العلمية والشرعية بأصول التحكيم، أو أغفل تعليل الإجراءات الجوهرية عند الاقتضاء بما يكشف سلامة مباشرة المهمة.
إن للتحكيم صفة قضاء الجماعة فلا يجوز لأحد الحكمين أن يفرد بإجراءات التحكيم ويستمع لوحده مما يحول دون حكمهما معا في اسباب الشقاق إن القانون وإن لم يجعل الحكمين ملزمين بتعليل تقريرهما إلا أنه لم يحجب عنهما ذلك إذا اقتضت الضرورة ذكر بعض التفاصيل بما لا يفضح اسرار الزوجية على الحكمين أن يعللا سبب عدم سماعهما إلا لشاهد واحد وسبب تأجيل سماع الشهود وإن عدم اتباع ذلك يصم عملهما بالقصور وعدم الإحاطة بأصول التحكيم التي لابد من توفر حدها الادنى في الحكمين من حيث القدرة والأهلية والامكانية العلمية والشرعية لما لهذه المهمة من أثر اجتماعي بالغ الخطورة على مصلحة المجتمع