لا تنقضي الرابطة الزوجية بمجرد الادعاء بالتفريق، ولا يترتب على ذلك بذاته سقوط النفقة؛ وإنما يشترط لزوال آثار الزوجية صدور حكم قطعي بالتفريق. وإذا ثبتت شرعية المسكن وعجزت الزوجة عن إثبات الطرد، عُدّ خروجها أو بقاؤها خارج دار الزوجية بغير سبب مشروع، فتسقط نفقتها.
إن الادعاء بالتفريق من الزوجة أو من الزوج لا ينهي الحياة الزوجية بينهما فلابد من صدور حكم بالتفريق نكتسب الدرجة القطعية إن ثبوت شرعية المسكن وعجز الزوجة في إثبات واقعة الطرد بعد قبضها لمهرها يسقط حقها بالنفقة لأن ذلك يعد تركا لدار الزوجية دون سبب مشروع من الواجب على المرأة أن تقضي عدتها في دار الزوجية للزوج طلب متابعة زوجته وإن كان هناك دعوى تفريق بينهما لأن ذلك حقا مقررا في القانون والشرع