• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن شرط التحكيم في العقود الإدارية ملزم لطرفي العقد وما دام الطرفان قد اختارا التحكيم سبيلاً لحل الخلاف التي يمكن أن تنشأ بينهما ويتعذر حلها

أن شرط التحكيم في العقود الإدارية ملزم لطرفي العقد وما دام الطرفان قد اختارا التحكيم سبيلاً لحل الخلاف التي يمكن أن تنشأ بينهما ويتعذر حلها ودياً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء...

نص الاجتهاد

أن شرط التحكيم في العقود الإدارية ملزم لطرفي العقد وما دام الطرفان قد اختارا التحكيم سبيلاً لحل الخلاف التي يمكن أن تنشأ بينهما ويتعذر حلها ودياً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/7/2013 قائلةً فيها : بأنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /137/ لعام 2007 لتأجير مساحة /12/ م 2 من محطة تلفزيون كوكب وذلك لبناء غرفة لتركيب أجهزة الإرسال الإذاعية (FM) وملحقاتها لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الصادر عن الإدارة وتقبل التمديد تلقائياً مالم يعلم أحد الفريقين الأخر برغبته بإنهاء العقد بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد وذلك لقاء بدل إيجار سنوي مقداره /300.000/ ل.س إلا أن الجهة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية ولم تسدد البدلات عن عامي /2011و2012/ مما جعل ذمتها مشغولة بمبلغ /600.000/ ل.س ولامتناع الجهة المدعى عليها عن تسديدها فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /600.000/ ل.س إلى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام مع حفظ حق الجهة المدعية بإضافة أية مطالب آخرى تظهر لاحقاً .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها التمس بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26/6/2018رد الدعوى كون الخلاف يوجد فيه شرط تحكيمي .ومن حيث أن المادة /17/ من العقد موضوع الدعوى ذي الرقم /137/ ع تاريخ 24/9/2007 تنص على أنه (( كل خلاف سببه أو منشؤه هذا العقد أو يتعلق بتنفيذه أو سريانه أو بطلانه يتم حله عن طريق التحكيم وفي حال الخلاف يقوم الطرفان بتسمية محكم واحد وفي حال عدم اتفاقهما على شخص المحكم خلال أربع عشرة يوماً من تاريخ أخطار أي فريق للآخر بضرورة تسمية محكمه ، تقوم المحاكم المختصة في مدينة دمشق بتسمية المحكمة ويكون المحكم معفياً من التقيد بأصول وإجراءات المحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالدرجة الأخيرة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن. ) ومن حيث أن المحكمة والتزاماً بالشرط العقدي المذكور وعلى اعتبار أن العقد موضوع الدعوى هو عقد إداري مبرم وفق أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 فإن حل النزاع القائم حوله يكون وفق الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة فقد كلفت طرفي القضية بتسمية محكمة في هذه القضية ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية وتنفيذاً للتكيف المذكور تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 25/9/2018 بينت فيها أن الإدارة تترك أمر تسمية محكمها للمحكمة .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تنفذ ما يخصها من التكليف المذكور أعلاه واكتفت بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 30/10/2018 بالقول أن المحكمة غير مختصة بموضوع الدعوى وكررت أقوالها . ومن حيث أن شرط التحكيم في العقود الإدارية ملزم لطرفي العقد وما دام الطرفان قد اختارا التحكيم سبيلاً لحل الخلاف التي يمكن أن تنشأ بينهما ويتعذر حلها ودياً وقد تعذر حل الخلاف الشاجر بين الطرفين وكون الإدارة المدعية كررت أمر تسمية محكمها للمحكمة وكون الجهة المدعى عليها امتنعت عن تسمية محكم عنها في لجنة التحكيم على الرغم من صدور قرار عن هذه المحكمة يقضي بتكليفها بذلك فقد بات من المتعين على هذه المحكمة تسمية محكم عنها ومحكم عن الإدارة في لجنة التحكيم التي ستشكل للنظر بالخلاف المذكور .ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن هذه المحكمة تسمي الأستاذ المستشار فراس زرزر محكماً عن الجهة المدعية وتسمي الأستاذ المستشار خالد العنادي محكماً عن الجهة المدعى عليها وتسطير كتاب إلى السيد رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس للجنة التحكيم المذكورة من بين مستشاري مجلس الدولة لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:تثبيت تسمية محكمي الطرفين في لجنة التحكيم التي ستنظر في الخلاف الشاجر بينهما حول تنفيذ العقد رقم /137/ع تاريخ 24/9/2007 .تسطير كتاب إلى السيد رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس للجنة التحكيم المذكورة من بين مستشاري مجلس الدولة .