• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توحيد الدعوى الأحدث بالتسجيل مع الدعوى الأسبق متى اتحد الطرفان والموضوع والسبب

الدعوى الأحدث تسجيلًا تُوحَّد مع الدعوى الأسبق تسجيلًا متى تحققت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع، لأن قيام دعويين متماثلتين أمام محكمتين مختلفتين يقتضي جمعهما في مسار واحد.

نص الاجتهاد

لدعوى الأحدث بالتسجيل يتم توحيدها مع الدعوى الاسبق بالتسجيل متى اجتمع في الدعويين مسببات التوحيد من وحدة الأطراف وذات الموضوع . المناقشة: أسباب الاستئناف : حيث أن الدعوى موضوع الاستئناف تم تجديدها بتاريخ 25/6/2018 أمام محكمة البداية المدنية الثانية بدمشق برقم أساس 2021/2018. وحيث أن الجهة المستأنف عليها قامت بتجديد نفس الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الاولى برقم أساس 2032/2018 وتم ابراز بيان بهذه الدعوى وحيث أن المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف فصلت الدعوى بتوحيدها مع الدعوى المبرز بيان بها وهي محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق برقم 2031/2018 وحيث أن محكمة البداية المدنية الأولى عندما تم ابراز بيان بالدعوى الاخرى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثانية قامت بفصل الدعوى بتوحيدها مع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثانية وحيث أن المحكمتين أصدرت قرارها بتوحيد الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام المحكمة الأخرى وحيث أن القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون من حيث أن محكمة البداية المدنية الثانية هي صاحبة الاختصاص والولاية للنظر بالدعوي باعتبارها الاسبق بالتسجيل حيث تم تسجيل الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 25/6/2018والدعوى المسجلة أمام محكمة البداية الأولى تم تسجيلها بتاريخ 27/6/2018 الاستئناف بالشكل :ولما كان الأصل أن قرار توحيد دعوى مع أخرى لا يفصل الاستئناف الا مع القرار النهائي وغير أنه ونظرا لان كل من محكمة البداية الأولى بدمشق ومحكمة البداية التجارية الثانية بدمشق المستأنف قراراها قررت توحيد الدعوى المنظورة أمامها مع الدعوى المنظورة أمام المحكمة الأخرى لذات موضوع الدعوي بين ووحدة الأطراف على ما جاء في القرار المستأنف ولما كان واقع كل من المالكين يدها عن الدعوى بالتوحيد يجعل من المتعذر تجديد الدعوى أيا منها بطريق الطلب الذي يقدم من ذوي الشأن ولما كان هذا التعذر يقود الى تعطيل للعدالة عدا أن من الواجب على مؤسسة القضاء الفصل بالنزاعات بين الأطرافلذلك وخدمة للعدالة تقرر قبول الاستئناف شكلا الى القضاء والقانون والحكم :ولما كان ثابت بأن المستأنف علية المدعى رضوان. كان أمام الدعوى بداية أمام محكمة البداية المدنية السابعة بدمشق بتاريخ 1/8/2017 والتمس : تثبيت الوعد بالبيع والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم ببيع كامل الرقبة والفروغ بكامل عناصره المادية. – الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بتعويض المدعي ولما كانت محكمة البداية المدنية السابعة بدمشق وبقرارها رقم 107 أساس 1936 تاريخ 20/3/2018 قررت احالة الدعوى بوضعها الراهن الى المحكمة التجارية باعتبار أن موضوعها تجاري فبادر المدعى عليه فواز. بواسطة وكيله الى تجديد الدعوى بتاريخ 25/6/2018 وقد سجل الدعوى لدى محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق. وكذلك بادر المدعي رضوان. بواسطة وكيله الى تجديد الدعوى بتاريخ 27/6/2018 وقد سجلت الدعوى لدى محكمة البداية التجارية الأولى بدمشق ولما كانت الدعوى الأحدث بالتسجيل يتم توحيدها مع الدعوى الاسبق بالتسجيل متى اجتمع في الدعويين مسببات التوحيد من وحدة الأطراف وذات الموضوع . ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تراع في قرارها المستأنف ما تقدم بيانه من أن الدعوى المنظورة أمامها عن الدعوى رقم أساس 2032 لعام 2018 بداية تجارية أولى دمشق يثبت لها بأن الدعوى موضوع البيان قد تم قيدها أمام تلك المحكمة بتاريخ 27/9/2018 الأمر الذي يجعل من أسباب الاستئناف تنال من القرار المستاأف مما يتعين معه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف لذلك تقرر بالاتفاق: اولا – قبول الاستئناف شكلا ثانية – قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الملف المستأنف الى مرجعه محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق لمتابعة نظره أصولاثالثا – اعادة تأمين الاستئناف الى مسلفه أصولارابعا – عدم البحث بالرسم