الأصل في الدفوع أن تُبدى مجتمعةً مرةً واحدة، فلا يجوز للمدعى عليه أن يحتفظ ببعضها لإثارته لاحقاً متى كان بوسعه إبداؤها ابتداءً.
على المدعى عليه بيان سائر دفوعه دفعه واحدة، عملاً بأحكام المادة 144 من الأصول