• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المدعى عليه أن يبدي جميع دفوعه دفعة واحدة

الأصل في الدفوع أن تُبدى مجتمعةً مرةً واحدة، فلا يجوز للمدعى عليه أن يحتفظ ببعضها لإثارته لاحقاً متى كان بوسعه إبداؤها ابتداءً.

نص الاجتهاد

على المدعى عليه بيان سائر دفوعه دفعه واحدة، عملاً بأحكام المادة 144 من الأصول