• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء أجل التحكيم يترتب عليه زوال اختصاص المحكمين وعودة الولاية للقضاء

اختصاص هيئة التحكيم يتقيد بالمدة المتفق عليها بين الخصوم، ويزول بانقضائها، فتعود الولاية للقضاء صاحب الاختصاص العام، ولا يُفترض تمديد المدة ضمنًا لمجرد سكوت الأطراف أو حضورهم الجلسات ما لم يثبت اتفاق صريح أو قبول معتبر بذلك.

نص الاجتهاد

يزول اختصاص المحكمين بانقضاء الأجل المحدد لهم في اتفاق الخصوم بصورة تعود معها السلطة للقضاء صاحب الولاية العامة. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – إن الهيئة المخاصمة قد خالفت الثابت في الدعوى وما اتفق عليه طرفيها في عقدهما والاجتهاد المستقر مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم. 2 – إن العبرة في بدء التحكيم هي لإعلان قرار هيئة التحكيم قبولها لمهمة التحكيم والمحددة بجلسة 5/11/2015 وليس لقرار قبولها التحكيم بجلسة 29/10/2015 مما يجعل بدء سريان مدة التحكيم اعتبارا من تاريخ اعلان قبول المحكمين مهمة التحكيم الذي تم بحضور الأطراف دون اعتراض منهم. 3 – إن وكيل الجهة المدعى عليها حضر جميع جلسات التحكيم دون استثناء ووقع على جميع محاضرها وخاصة صدور الحكم بتاريخ 5/3/2016 دون تحفظ. 4 – إن استمرار هيئة التحكيم في عملها رغم انتهاء مدة التحكيم وعدم الاعتراض على ذلك يعتبر قبولا ضمنيا بتمديد المدة للمحكمين. 5 – إن القرار المشكو منه صدر خلافا لما اتفق عليه طريق الدعوى في شرط التحكيم. في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إبطال القرار المخاصم المشكو منه الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق برقم /70/ تحكيم الصادر بتاريخ 4/10/2017 بالدعوى أساس /39/ لعام 2017 وإلزام الجهة المخاصمة بدفع التعويض بالتكافل والتضامن لوقوع الهيئة المشكو منها بقرارها محل المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن الطرفان اتفقا على حل الخلاف الناشب بينهما موضوع عقد الأمانة المبرم بينهما المؤرخ في 16/2/2005 عن طريق التحكيم فتم تسمية المستشارين السادة تيسير رجب العواد وأحمد زاهر البكري وعرفان العدس كمحكمين لحل النزاع فأصدروا قرارهم المؤرخ في 5/3/2016 بالصورة المبرمة متضمنا من حيث النتيجة إلزام الشركة المتحاكم معها شركة زرزور بدفع قيمة اعمال الديكور مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ليرة سورية وأجور الإعلان مبلغ مليون ليرة سورية وإلزامها بإعادة سند السحب البالغ قيمته مليوني ليرة سورية وعدم البحث بموضوع التعويض لانتهاء مدة التحكيم وعدم البحث بطلبات الجهة المتحاكم معها لانتهاء مدة التحكيم وعدم قبولها بتمديد التحكيم وإلزام الجهة المتحاكم معها بنفقات التحكيم فتقدمت الجهة طالبة التحكيم بدعواها أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بوصفها الناظرة بالأمور المستعجلة لاكساء حكم المحكمين المذكور أعلاه صيغة التنفيذ التي أصدرت قرارها رقم /15/ أساس مستعجل /14/ تاريخ 28/12/2016 برد طلب الاكساء لعدم البت بكافة الخلافات القائمة بين الطرفين وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المشكو منه. ولعدم قناعة الجهة طالبة التحكيم بالقرار المذكور بادرت لمخاصمته للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أنه من الثابت من عقد البيع بالأمانة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 16/2/2005 قد نص في المادة /26/ منه على حل أي خلاف يمكن أن ينشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا العقد بواسطة التحكيم وأنه يتوجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر تبدأ من تاريخ قبولهم كل مهمة للفصل في موضوع النزاع الذي يعرض عليهم في كل مرةوحيث أن هيئة التحكيم أعلنت قبول مهمة التحكيم اعتبارا من جلسة 29/10/2015 كما هو مبين بضبط جلسة 29/10/2015 كلفت الجهة طالبة التحكيم لإبداء دفوعها وأقوالها دفعة واحدة وبالتالي فإن ورود عبارة وإعلان قبول المهمة بجلسة 5/11/2015 من قبل هيئة التحكيم ليس سوى تأكيد على ما ورد بجلسة 29/10/2015 والتي سبق فيها أن قبلت مهمة التحكيم. وحيث أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها بجلسة 5/3/2016 مما يجعل قرارها قد صدر خارج مدة الأربعة أشهر المتفق عليه بين الطرفين.وحيث أن وكيل الجهة المتحاكم معه صرح بضبط جلسة 1/3/2016 أمام هيئة التحكيم بعدم موافقته على تمديد التحكيم لعدم وجود تفويض خطي من قبل الشركة.وحيث أن اختصاص المحكمين يزول بانقضاء الأجل المحدد لهم في اتفاق الخصوم بصورة تعود معها السلطة للقضاء صاحب الولاية العامة.وحيث أن ما نسب إلى الهيئة المخاصمة من خطأ جسيم لا أثر له في ملف الدعوى ذلك أن الخطأ الجسيم الذي عنته المادة 266 أصول مدنية هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا فإذا كانت الهيئة المخاصمة قد استعرضت الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى.وأعلنت قناعتها وقررت أعمال حكم القانون بذلك فلا يصح القول بأن المحكمة قد أخطأت خطأ جسيما حتى تسمع بشأنه دعوى المخاصمة ولما كانت دعوى المخاصمة والأسباب المستمدة فيها لا أثر لها في الواقع ولا سند لها في القانون مما يستتبع رفضها.لذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة بدل التأمين. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. إعادة الملف لمرجعة مرفقا بصورة عن قرار المخاصمة.