• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف أحد المحكوم عليهم وحده يمنع تشديد الحكم عليه ولا يجوز للمحكمة زيادة المبلغ المحكوم به على غير المستأنف الذي رضخ للحكم

استئناف أحد الخصوم وحده يمنع المحكمة من تشديد مركزه القانوني أو زيادة المبلغ المحكوم عليه به، إذا لم يطعن الخصم الآخر في الحكم، لأن الطاعن لا يضار بطعنه.

نص الاجتهاد

إن عدم استئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يعتبر إذعانا له # إن قيام الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة باستئناف القرار لوحدها يحجب عن الهيئة المخاصمة سلطة زيادة المبلغ المحكوم به عليها تطبيقا للقاعدة الفقهية لا يضار الطاعن بطعنه. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – القرار الصلحي انتهى إلى إلزام الجهة المدعية بالمخاصمة بمبلغ /97061/ ليرة سورية والجهة المدعى عليها بالمخاصمة رضخت للحكم ولم تستأنف. 2 – الجهة المدعية بالمخاصمة وزارة الدفاع تضررت من طعنها حتى قضت الهيئة المخاصمة بإلزامها بدفع مبلغ /112764/ ليرة سورية للمدعي عبد الله ومبلغ /18650/ ليرة سورية للمدعية رحمة والهيئة ارتكبت بذلك الخطأ المهني الجسيم في القانون :حيث أن الجهة المدعية وزارة الدفاع تهدف من دعواها إلى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن حيث النتيجة الحكم بإبطال القرار المخاصم وبالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرار وذلك لعلة وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقيد ادعاء الجهة المدعى عليها بالمخاصمة أمام محكمة الصلح المدنية بنوى بأجر مثل العقارات التي تضع الجهة المدعية يدها عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره /97061/ ليرة سورية للجهة المدعية أجر مثل العقارات ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية بدرعا والمشكلة من الهيئة المخاصمة والتي أصدرت قرارها المخاصم الذي خلصت منه إلى فسخ القرار المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة وزارة الدفاع بدفع مبلغ وقدره /112764/ليرة سورية للمدعي عبد الله ومبلغ /18650/ ليرة سورية للمدعية رحمة. مما استدعى قيام الجهة المدعى عليها بمخاصمة الهيئة بعد أن نسبت لها الخطأ المهني الجسيم وحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى عدم قيام الجهة المدعية بالدعوى الأصلية باستئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وهي بذلك رضخت له وإن قيام الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة وزارة الدفاع باستئناف القرار لوحدها يحجب عن الهيئة المخاصمة سلطة زيادة المبلغ المحكوم به عليها تطبيقا للقاعدة الفقهية لا يضار الطاعن بطعنه وبالتالي فإن قيام الهيئة المشكو منها بزيادة تعويض أجر المثل عن المبلغ المحكوم به أمام محكمة الدرجة الأولى دون وجود سبب قانوني إنما بشكل مخالفة للقانون تنحدر بالقرار المخاصم لدرجة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال وبذلك تنال منه الأسباب الواردة بلائحة المخاصمة ويتعين معه قبول دعوى المخاصمة موضوعا.وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول دعوى المخاصمة شكلا وجرى تبليغ الأطراف وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستنادا لأحكام المواد 466 – 472 – 473 – 474 أصول محاكمات.لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدرعا رقم 2217 أساس 2453 الصادر تاريخ 28/11/2007 واعتباره كأن لم يكنإلزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه والهيئة المخاصمة بدفع مبلغ مئة ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة تعويضا عن الضرر الناشئ عن القرار. إلزام الجهة المدعى عليها بالنفقات والمصاريف. حفظ الملف أصولا.